فلا كلام ، وإن رفعت ( 1 ) أمرها إلى الحاكم بحث ( 2 ) عن أمره و ( طلب أربع سنين ) من حين رفع أمرها ( 3 ) إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت ( 4 ) معيّنة ، وإلّا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع ( 5 ) ، ( ثمّ ( 6 ) يطلّقها الحاكم ) بنفسه ، أو يأمر الوليّ به ( 7 ) ، والأجود تقديم ( 8 ) أمر الوليّ به ، فإن امتنع ( 9 ) طلّق الحاكم ، لأنّه مدلول الأخبار الصحيحة ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) بأن رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم واشتكت إليه فقد زوجها .
( 2 ) أي تفحّص عن أمر الزوج المفقود وطلبه أربع سنين من حين رجوعها إلى الحاكم .
( 3 ) الضمير في قوله « أمرها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى الحاكم ، والجارّ والمجرور في قوله « في الجهة » متعلّقان بقوله « طلب » .
( 4 ) أي إن كانت الجهة التي فقد فيها الزوج معيّنة .
( 5 ) يعني فإذا لم تتعيّن الجهة من بين الجهات الأربع ، بل كانت الجهات كلّها محتملة لفقده فيها وجب التفحّص والطلب في جميع الجهات الأربع .
( 6 ) يعني أنّ الحاكم لو يئس من خبر المفقود طلّق زوجته بنفسه ، أو يأمر وليّ المفقود بطلاقها .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الطلاق .
( 8 ) يعني أنّ الأجود هو أن يقدّم الحاكم أمر ولي الغائب بالطلاق .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّ .
( 10 ) من الأخبار الصحيحة المنقولة في كتاب الوسائل هو هذا :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ فقال : ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه -