وإلّا ( 1 ) اقتصرت على ما تتأدّى به الضرورة .
ولا يحرم عليها التنظيف ، ولا دخول الحمّام ، ولا تسريح الشعر ، ولا السواك ( 2 ) ، ولا قلم ( 3 ) الأظفار ، ولا السكنى ( 4 ) في المساكن العالية ، ولا استعمال الفرش الفاخرة ، ولا تزيين أولادها وخدمها .
ولا فرق ( 5 ) بين الزوجة الكبيرة والصغيرة والحائل والحامل إذا كانت حرّة .
( وفي الأمة قولان ( 6 ) ، المرويّ ) صحيحا عن الباقر عليه السّلام ( أنّها لا تحدّ ) ، لأنّه قال : « إنّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلّا أنّ الحرّة تحدّ ، والأمة لا تحدّ » ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي إن لم تتأدّ الضرورة باستعمالها الكحل في الليل ومسحها له في النهار وجب عليها الاكتفاء بما تؤدّى به الضرورة .
( 2 ) أي لا يحرم عليها استعمال السواك .
السواك - بالكسر - : مصدر ، و - العود تدلك به الأسنان ، وقيل : من شجر الأراك ، مؤنّث ويذكّر ، ج سوك بضمّتين ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) قلم - بفتح القاف وسكون اللام - من قلم الشيء قلما : قطعه ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) أي لا يحرم على المرأة المعتدّة السكنى في المساكن العالية من حيث القيمة وكذلك لا يحرم عليها استعمال الفرش الفاخرة ، لعدم عدّ ذلك من الزينة الممنوعة عرفا عليها .
( 5 ) أي لا فرق في وجوب الحداد على المرأة المعتدّة المتوفّى عنها زوجها بين الكبيرة والصغيرة والحامل والحائل .
( 6 ) أي في وجوب الحداد على الأمة المتوفّى عنها زوجها قولان .
( 7 ) الرواية منقولة في الكافي : ج 6 ص 170 ح 1 .