تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
دلالة عليه ( 1 ) ، بل مقتضاه ( 2 ) أنّه ( 3 ) محرّم . والأولى حمله ( 4 ) على المبالغة في النفي أو الكراهة .

[ المفقود إذا جهل خبره ]

( والمفقود ( 5 ) إذا جهل خبره ) وكان لزوجته من ينفق عليها وجب عليها التربّص إلى أن يحضر ، أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها ( 6 ) . ( و ) إن ( لم يكن له ( 7 ) وليّ ( 8 ) ينفق عليها ) ولا متبرّع ( 9 ) ، فإن صبرت ( 10 )
شرح
- الزوج . ( 1 ) أي على عدم الحداد لغير الزوج . ( 2 ) الضمير في قوله « مقتضاه » يرجع إلى الحديث النبويّ المذكور سابقا . ( 3 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الحداد . يعني أنّ مقتضى الحديث النبويّ هو أنّ الحداد يحرم على المرأة لغير الزوج ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا يحلّ » أي لا يجوز ، بل هو حرام . ( 4 ) يعني أنّ الأولى حمل الحديث النبويّ الذي فيه قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا يحلّ . . . إلخ » على المبالغة في النفي أو الكراهة . عدّة المفقود زوجها ( 5 ) الزوج المفقود إذا كان الخبر عنه مجهولا ووجد من ينفق على زوجته وجب على زوجته الانتظار حتّى يحضر الزوج . ( 6 ) أي إلى أن يثبت ما يقوم مقام الوفاة ، والمراد منه هو الارتداد ، لأنّه في حكم الوفاة من حيث بينونة زوجته عنه ، وأيضا من حيث وجوب العدّة عليها . ( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المفقود المجهول خبره . ( 8 ) أي إن لم يوجد للزوج المفقود وليّ ينفق على زوجته . . . إلخ . ( 9 ) أي إن لم يوجد أهل التبرّع بالإنفاق على زوجة المفقود . . . إلخ . ( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 106 | قدرت الله وجداني فخر