دلالة عليه ( 1 ) ، بل مقتضاه ( 2 ) أنّه ( 3 ) محرّم .
والأولى حمله ( 4 ) على المبالغة في النفي أو الكراهة .
[ المفقود إذا جهل خبره ]
( والمفقود ( 5 ) إذا جهل خبره ) وكان لزوجته من ينفق عليها وجب عليها التربّص إلى أن يحضر ، أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها ( 6 ) .
( و ) إن ( لم يكن له ( 7 ) وليّ ( 8 ) ينفق عليها ) ولا متبرّع ( 9 ) ، فإن صبرت ( 10 )
شرح
- الزوج .
( 1 ) أي على عدم الحداد لغير الزوج .
( 2 ) الضمير في قوله « مقتضاه » يرجع إلى الحديث النبويّ المذكور سابقا .
( 3 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الحداد . يعني أنّ مقتضى الحديث النبويّ هو أنّ الحداد يحرم على المرأة لغير الزوج ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا يحلّ » أي لا يجوز ، بل هو حرام .
( 4 ) يعني أنّ الأولى حمل الحديث النبويّ الذي فيه قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا يحلّ . . . إلخ » على المبالغة في النفي أو الكراهة .
عدّة المفقود زوجها
( 5 ) الزوج المفقود إذا كان الخبر عنه مجهولا ووجد من ينفق على زوجته وجب على زوجته الانتظار حتّى يحضر الزوج .
( 6 ) أي إلى أن يثبت ما يقوم مقام الوفاة ، والمراد منه هو الارتداد ، لأنّه في حكم الوفاة من حيث بينونة زوجته عنه ، وأيضا من حيث وجوب العدّة عليها .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المفقود المجهول خبره .
( 8 ) أي إن لم يوجد للزوج المفقود وليّ ينفق على زوجته . . . إلخ .
( 9 ) أي إن لم يوجد أهل التبرّع بالإنفاق على زوجة المفقود . . . إلخ .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة .