الزوجة ( 1 ) ( المتوفّى عنها زوجها ) في جميع مدّة العدّة ، ( وهو ترك الزينة من الثياب والأدهان ( 2 ) والطيب والكحل ( 3 ) الأسود ) والحنّاء ( 4 ) وخضب الحاجبين بالسواد واستعمال الإسفيداج ( 5 ) في الوجه وغير ذلك ممّا يعدّ زينة عرفا .
ولا يختصّ المنع بلون خاصّ من الثياب ، بل يختلف ذلك باختلاف البلاد والأزمان والعادات ، فكلّ لون يعدّ زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به .
ولو احتاجت ( 6 ) إلى الاكتحال بالسواد لعلّة جاز ، فإن تأدّت الضرورة باستعماله ( 7 ) ليلا ومسحه نهارا وجب ، . . .
شرح
( 1 ) أي الزوجة التي مات زوجها .
( 2 ) الأدهان جمع ، مفرده الدهن .
الدهن - بالضمّ - : الاسم من دهن الشيء إذا بلّه ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الكحل : الإثمد ، و - كلّ ما وضع في العين ويشفى به ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الحنّاء - بكسر الحاء وتشديد النون - : نبات يزرع ويكبر حتّى يقارب الشجر الكبار ، ورقه كورق الرمّان وعيدانه كعيدانه ، له زهر أبيض كالعناقيد ، يتّخذ من ورقه الخضاب الأحمر ، ج حنآن وواحدته حنّاءة ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) الإسفيداج معرّب سفيداب ( من حواشي الكتاب ) .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة المعتدّة . يعني لو احتاجت المعتدّة إلى الاكتحال بالسواد لمرض مثلا كان جائزا .
( 7 ) فإن انجرّت الضرورة إلى أن يستعمل الكحل الأسود في العين في الليل ويزيله في النهار فالواجب استعماله بهذا التفصيل .