فصّل سابقا من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء ووضع ( 1 ) الولد ، فإن انتفيا ( 2 ) اعتدّت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر إلّا أن يتمّ لها ثلاثة أقراء قبلها ( 3 ) ولو مبنيّة ( 4 ) على ما سبق .
ولا فرق بين أن يتجدّد لها دم حيض آخر في الثلاثة ( 5 ) أو قبلها ( 6 ) وعدمه .
[ عدّة الحامل وضع الحمل ]
( وعدّة الحامل وضع الحمل ) أجمع ( 7 ) كيف وقع إذا علم أنّه ( 8 ) نشء
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من تمام الأقراء » .
( 2 ) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى تمام الأقراء ووضع الولد .
( 3 ) الضمير في قوله « قبلها » يرجع إلى ثلاثة أشهر .
( 4 ) « لو » وصليّة . يعني ولو كان تمام الأقراء الثلاثة مبنيّة على ما رأت قبلا ، كما إذا رأت الدم مرّة أو مرّتين في الثلاثة الأشهر الأول المتّصلة بالطلاق .
( 5 ) أي في الثلاثة الأشهر التي تتربّص فيها بعد مضيّ تسعة أشهر أو سنة .
( 6 ) أي لا فرق في الحكم المذكور بين تجدّد الدم ورؤيتها له في الثلاثة الأشهر الأخيرة أو قبلها وبين عدم تجدّد الدم وعدم رؤيتها له بشرط عدم تمام الأقراء الثلاثة ، وإلّا فالعدّة تنقضي بتمامها .
عدّة الحامل
( 7 ) أي بأن خرج تمام أعضاء الولد ، فلا تتمّ عدّتها بخروج بعض أعضائه أو بخروج كلّ ولد واحد إذا كان متعدّدا في الرحم .
( 8 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الحمل . يعني أنّ انقضاء عدّة الحامل بوضعها للحمل مشروط بالعلم بكونه نشء آدميّ .
النشء ، ج نشأ : النسل ، يقال : « هو نشء سوء أو من نشء سوء » ( المنجد ) .