انقضت عدّتها بها ( 1 ) ، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها ( 2 ) دم حيض انقضت عدّتها بها ( 3 ) وإن ( 4 ) كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها ( 5 ) بأن كانت ( 6 ) ترى الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة أو ما زاد ( 7 ) أو ما نقص ( 8 ) بحيث يزيد عن ثلاثة ولو بلحظة .
ومتى رأت ( 9 ) في الثلاثة دما ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى ثلاثة أقراء .
( 2 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى ثلاثة أشهر .
( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى ثلاثة أشهر .
( 4 ) « إن » وصليّة . يعني وإن كانت للمرأة عادة مستقيمة أزيد من ثلاثة أشهر ، كما إذا كانت عادتها رؤية الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة .
( 5 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى ثلاثة أشهر .
( 6 ) هذا بيان كون عادتها أزيد من ثلاثة أشهر .
( 7 ) كما إذا كانت عادتها رؤية الدم في كلّ خمسة أشهر مرّة واحدة .
( 8 ) أي نقص رؤيتها للدم عن أربعة أشهر ، لكن بحيث يزيد عن ثلاثة أشهر ولو بلحظة .
والحاصل أنّ عدّة المرأة التي ترى الدم أزيد من ثلاثة أشهر إنّما هي ثلاثة أشهر لا أزيد .
( 9 ) هذا بيان حالة أخرى من حالات النساء في خصوص العدّة ، وهي أنّها لو رأت الدم في خلال ثلاثة أشهر فحكمها ما تقدّم من انتظار أقرب الأجلين من تمام الأقراء أو وضع الحمل ، ومع فقدهما تتربّص ثلاثة أشهر بعد مضيّ التسعة الأشهر أو السنة .