آدميّ ( وإن كان علقة ( 1 ) ) ووضعته ( 2 ) بعد الطلاق بلحظة ، ولا عبرة بالنطفة ( 3 ) ( في غير الوفاة ( 4 ) ، وفيها ( 5 ) بأبعد الأجلين من وضعه ( 6 ) ، ومن الأشهر ( 7 ) ) الأربعة والعشرة الأيّام في الحرّة ، والشهرين والخمسة ( 8 ) الأيّام في الأمة .
[ يجب الحداد على المتوفّى عنها زوجها ]
( ويجب الحداد ( 9 ) على ) . . .
شرح
( 1 ) العلقة : واحدة العلق ، و - القطعة من العلق للدم ، و - ماء الرجل ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمّدا ، ثمّ ينتقل طورا آخر فيصير لحما وهو المضغة ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « وضعته » يرجع إلى الحمل ، وضمير الفاعل يرجع إلى الحامل .
( 3 ) النطفة كظلمة : ماء الرجل والمرأة ، ج نطف ونطاف ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) يعني أنّ عدّة الحامل وضعها للحمل في غير عدّة الوفاة .
( 5 ) يعني أنّ الحامل تعتدّ في الوفاة بأبعد الأجلين .
ولا يخفى أنّ حقّ العبارة « فيها أبعد الأجلين » بحذف الباء ، نظرا إلى عدله في العبارة « عدّة الحامل وضع الحمل في غير الوفاة » ، فالمراد في إدامة العبارة هو « وعدّة الحامل فيها أبعد الأجلين » .
( 6 ) أي من وضع الحمل .
( 7 ) هذا هو بيان الأصل الآخر ، وهو أربعة أشهر وعشرة أيّام في الحرّة .
( 8 ) فإنّ عدّة الوفاة للأمة نصف عدّة الحرّة .
وجوب الحداد على الزوجة
( 9 ) الحداد - بالكسر - مصدر حدّت . حدّت المرأة حدّا وحدادا : تركت الزينة بعد موت زوجها ( أقرب الموارد ) .