بالمسترابة ( 1 ) .
واحتمل المصنّف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة ( 2 ) لزوجة الغائب محتجّا بحصول مسمّى العدّة ( 3 ) ، والدليل ( 4 ) في محلّ النزاع ، وهذه ( 5 ) أطول عدّة تفرض .
والضابط أنّ المعتدّة المذكورة ( 6 ) إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر ( 7 ) . . .
شرح
- الأشهر أو السنة .
( 1 ) أي المرأة التي صارت مسترابة بسبب الحمل ، وحاصل مقتضى الحكمة هو عدم لزوم التربّص المذكور في صورة كون زوجها غائبا عنها .
( 2 ) وحاصل هذا الاحتمال من المصنّف رحمه اللّه هو أنّ المرأة التي غاب عنها زوجها بعد أن طلّقها ورأت الدم في خلال الأشهر الثلاثة ولم تتمّ الأقراء يجب عليها التربّص إلى تسعة أشهر تمّت الأقراء فيها أم لا ، ولا تحتاج إلى التربّص ثلاثة أشهر بعدها .
( 3 ) المراد من « مسمّى العدّة » هو حصول ثلاثة أشهر في ضمن تسعة أشهر اعتدّت بها .
( 4 ) المراد من « الدليل » هو حصول مسمّى العدّة . يعني أنّ الدليل الذي احتمله المصنّف رحمه اللّه في بعض تحقيقاته يكون أوّل الكلام ومورد النزاع ، فما ذكره رحمه اللّه مصادرة بالمطلوب !
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو العدّة الحاصلة من تربّص المسترابة تسعة أشهر أو سنة ، ثمّ ثلاثة أشهر بعد إحداهما ، والمجموع يكون اثني عشر شهرا أو خمسة عشر شهرا ، وذلك أطول أيّام عدّة تتصوّر .
( 6 ) المراد من « المعتدّة المذكورة » هو التي تعتدّ عدّة غير الوفاة من الطلاق وغيره ، كما تقدّم .
( 7 ) يعني الأشهر التي تكون موردا للأقراء ( تعليقة السيّد كلانتر ) .