تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

[ للسيّد أن يفرّق بين رقيقيه متى شاء ]

( وللسيّد أن يفرّق بين رقيقيه ( 1 ) متى شاء بلفظ الطلاق وبغيره ) من الفسخ والأمر بالاعتزال ( 2 ) ونحوهما . هذا ( 3 ) إذا زوّجهما بعقد النكاح ، أمّا إذا جعله ( 4 ) إباحة فلا طلاق إلّا ( 5 ) أن يجعل ( 6 ) دالّا على التفريق من غير أن يلحقه ( 7 ) أحكامه . ولو أوقع لفظ الطلاق ( 8 ) مع كون السابق عقدا فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه ( 9 ) ، واشتراطه بشرائطه ( 10 ) ، عملا بالعموم ( 11 ) مع احتمال العدم ( 12 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الرقيق : المملوك ، للواحد والجمع ، يقال : عبد رقيق وعبيد رقيق ( أقرب الموارد ) . يعني يجوز للمولى أن يفرّق بين رقيقيه إذا كانا متزوّجين بلفظ الطلاق وبغيره . ( 2 ) بأن يقول المولى للزوجين المملوكين له : اعتزلا وافترقا . ( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو جواز التفريق بينهما للسيّد بلفظ الطلاق وغيره . ( 4 ) أي إذا جعل التزويج بينهما بلفظ الإباحة لا يحتاج إلى الطلاق . ( 5 ) هذا استثناء من قوله « فلا طلاق » . يعني يجوز التفريق بلفظ الطلاق في صورة الإباحة أيضا إذا جعل الطلاق دالّا على التفريق بينهما من دون أن يلحقه أحكام الطلاق من لزوم حضور عدلين وغيره . ( 6 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الطلاق . ( 7 ) الضميران في قوليه « يلحقه » و « أحكامه » يرجعان إلى الطلاق . ( 8 ) بأن يقول المولى : زوجة عبدي هي طالق . ( 9 ) أي لحوق أحكام الطلاق . ( 10 ) يعني تجب رعاية شرائط الطلاق في الفرض المذكور . ( 11 ) المراد من « العموم » هو عموم أدلّة الطلاق الشامل لهذا الفرد المبحوث عنه . ( 12 ) يعني يحتمل عدم لحوق أحكام الطلاق لما نحن فيه وعدم اشتراطه بشرائطه .