تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
بناء على أنّه ( 1 ) إباحة وإن وقع بعقد .

[ تباح الأمة لغير مالكها بالتحليل ]

( وتباح الأمة ) لغير مالكها ( بالتحليل ( 2 ) ) من المالك لمن ( 3 ) يجوز له التزويج بها وقد تقدّمت شرائطه ( 4 ) التي من جملتها كونه ( 5 ) مؤمنا في المؤمنة ، ومسلما في المسلمة ، وكونها كتابيّة لو كانت كافرة ، وغير ذلك من أحكام النسب ( 6 ) والمصاهرة وغيرها ، وحلّ الأمة بذلك ( 7 ) هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون إجماعا ، وأخبارهم الصحيحة ( 8 ) به
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى السابق . يعني نظرا إلى أنّ السابق إباحة وإن وقع بعقد . ( 2 ) كما إذا حلّل المالك أمته للغير وإن لم يملّكها إيّاه . ( 3 ) الجارّ يتعلّق بالتحليل ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى « ما » الموصولة ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأمة . يعني يجوز للمولى أن يحلّل أمته لمن يجوز تزويجها به . وهذا القيد احتراز عن التحليل لمن لا يجوز تزويجها به ، مثل أبي الأمة أو أخيها أو غيرهما ممّن لا يجوز تزويجها به . ( 4 ) أي شرائط التحليل . ( 5 ) أي كون المحلّل له مؤمنا في صورة كون الأمة مؤمنة . فلو كانت الأمة غير مؤمنة جاز تحليلها لمثلها . ( 6 ) فلا يجوز تحليها لمن بينها وبينه النسب المانع من التزويج ، وكذلك لا يجوز تحليلها لمن يكون بينها وبينه نسبة المصاهرة المانعة من التزويج ، فلا يجوز تحليلها لأبي زوجها الذي فارقها . ( 7 ) أي المشهور بين الفقهاء الإماميّة حلّ الأمة بسبب التحليل من قبل المولى . ( 8 ) أي الأخبار الصحيحة المستفيضة واردة في حلّ الأمة للغير بالتحليل . -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 92 | قدرت الله وجداني فخر