مطلقة حملها ( 1 ) على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع .
وفي ثالث ( 2 ) : يجوز للسيّد إجباره على الطلاق ، كما له ( 3 ) إجباره على النكاح ، والرواية ( 4 ) مطلقة يتعيّن حملها على أمته ، كما مرّ ( 5 ) .
شرح
- من الأمور .
منها : الخبر المنقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلّا بإذن سيّده ، قلت : فإنّ السيّد كان زوّجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيّدضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ، أفشئ الطلاق ؟ ! ( الوسائل : ج 15 ص 343 ب 45 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1 ) .
( 1 ) هذا مبتدأ خبره قوله « طريق الجمع » . يعني أنّ هذه الأخبار تحمل على فرض كون زوجة العبد أمة لسيّده .
( 2 ) أي وفي قول ثالث جواز إجبار السيّد عبده على طلاق زوجته .
ولا يخفى أنّ الأقوال في المقام ثلاثة :
الأوّل في عبارة المصنّف رحمه اللّه « ليس للعبد طلاق أمة سيّده إلّا برضاه ويجوز طلاق غيرها » ، وهذا القول مشهور كما قاله المصنّف .
الثاني في عبارة الشارح رحمه اللّه « قيل : ليس له الاستبداد به كالأوّل » .
الثالث أيضا في عبارة الشارح رحمه اللّه « يجوز للسيّد إجباره على الطلاق » .
( 3 ) يعني كما يجوز للسيّد إجبار العبد على النكاح .
( 4 ) أي الرواية المنقولة في هامش 8 من ص 89 وأمثالها الواردة في عدم استقلال العبد في طلاق زوجته مطلقة ، فتحمل على عدم جواز طلاق زوجته التي كانت أمة لسيّده ، لا على ما إذا كانت أمة للغير أو حرّة .
( 5 ) أي في قوله « حملها على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع » .