تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
مطلقة حملها ( 1 ) على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع . وفي ثالث ( 2 ) : يجوز للسيّد إجباره على الطلاق ، كما له ( 3 ) إجباره على النكاح ، والرواية ( 4 ) مطلقة يتعيّن حملها على أمته ، كما مرّ ( 5 ) .
شرح
- من الأمور . منها : الخبر المنقول في كتاب الوسائل : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلّا بإذن سيّده ، قلت : فإنّ السيّد كان زوّجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيّدضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ، أفشئ الطلاق ؟ ! ( الوسائل : ج 15 ص 343 ب 45 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1 ) . ( 1 ) هذا مبتدأ خبره قوله « طريق الجمع » . يعني أنّ هذه الأخبار تحمل على فرض كون زوجة العبد أمة لسيّده . ( 2 ) أي وفي قول ثالث جواز إجبار السيّد عبده على طلاق زوجته . ولا يخفى أنّ الأقوال في المقام ثلاثة : الأوّل في عبارة المصنّف رحمه اللّه « ليس للعبد طلاق أمة سيّده إلّا برضاه ويجوز طلاق غيرها » ، وهذا القول مشهور كما قاله المصنّف . الثاني في عبارة الشارح رحمه اللّه « قيل : ليس له الاستبداد به كالأوّل » . الثالث أيضا في عبارة الشارح رحمه اللّه « يجوز للسيّد إجباره على الطلاق » . ( 3 ) يعني كما يجوز للسيّد إجبار العبد على النكاح . ( 4 ) أي الرواية المنقولة في هامش 8 من ص 89 وأمثالها الواردة في عدم استقلال العبد في طلاق زوجته مطلقة ، فتحمل على عدم جواز طلاق زوجته التي كانت أمة لسيّده ، لا على ما إذا كانت أمة للغير أو حرّة . ( 5 ) أي في قوله « حملها على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع » .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 90 | قدرت الله وجداني فخر