مستفيضة .
ولا بدّ له ( 1 ) من صيغة دالّة عليه ( مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ( 2 ) ) ، وهاتان الصيغتان كافيتان فيه ( 3 ) اتّفاقا .
( وفي صحّته ( 4 ) بلفظ الإباحة قولان ) : أحدهما ( 5 ) إلحاقها به ( 6 ) ،
شرح
- منها ما نقلت في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم . . . الحديث ( الوسائل : ج 14 ص 532 ب 31 من أبواب نكاح العبيد ح 1 ) .
ومنها الحديث المنقول أيضا في الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يحلّ جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس . . . الحديث ( المصدر السابق : ح 3 ) .
ومنها الحديث المنقول أيضا في الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه ( المصدر السابق : ح 4 ) .
( 1 ) الضميران في قوليه « له » و « عليه » يرجعان إلى التحليل .
( 2 ) بأن يخاطب المولى الرجل المحلّل له ويقول : جعلتك في حلّ من وطي أمتي فلانة .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى التحليل .
( 4 ) الضمير في قوله « صحّته » يرجع إلى التحليل . يعني في صحّة التحليل بلفظ الإباحة - بأن يقول المولى للمخاطب : أبحت لك وطي أمتي - قولان .
( 5 ) أي أحد القولين كفاية لفظ الإباحة في التحليل وإلحاقها به .
( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التحليل ، وفي قوله « إلحاقها » يرجع إلى الإباحة .