تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
مستفيضة . ولا بدّ له ( 1 ) من صيغة دالّة عليه ( مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ( 2 ) ) ، وهاتان الصيغتان كافيتان فيه ( 3 ) اتّفاقا . ( وفي صحّته ( 4 ) بلفظ الإباحة قولان ) : أحدهما ( 5 ) إلحاقها به ( 6 ) ،
شرح
- منها ما نقلت في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم . . . الحديث ( الوسائل : ج 14 ص 532 ب 31 من أبواب نكاح العبيد ح 1 ) . ومنها الحديث المنقول أيضا في الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يحلّ جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس . . . الحديث ( المصدر السابق : ح 3 ) . ومنها الحديث المنقول أيضا في الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه ( المصدر السابق : ح 4 ) . ( 1 ) الضميران في قوليه « له » و « عليه » يرجعان إلى التحليل . ( 2 ) بأن يخاطب المولى الرجل المحلّل له ويقول : جعلتك في حلّ من وطي أمتي فلانة . ( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى التحليل . ( 4 ) الضمير في قوله « صحّته » يرجع إلى التحليل . يعني في صحّة التحليل بلفظ الإباحة - بأن يقول المولى للمخاطب : أبحت لك وطي أمتي - قولان . ( 5 ) أي أحد القولين كفاية لفظ الإباحة في التحليل وإلحاقها به . ( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التحليل ، وفي قوله « إلحاقها » يرجع إلى الإباحة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 93 | قدرت الله وجداني فخر