[ ليس للعبد طلاق أمة سيّده إلّا برضاه ]
( وليس للعبد طلاق أمة سيّده ( 1 ) ) لو كان متزوّجا بها بعقد يلزمه ( 2 ) جواز الطلاق ( إلّا برضاه ( 3 ) ) ، كما أنّ تزويجه بيده ( 4 ) ، وهو ( 5 ) موضع نصّ ( 6 ) وإجماع ( 7 ) .
( ويجوز ) للعبد ( طلاق غيرها ( 8 ) ) ، أي غير أمة سيّده وإن كان قد
شرح
( 1 ) كما إذا زوّج المولى أمته بعبده فلا يجوز إذا للعبد طلاق زوجته التي هي أمة سيّده إلّا برضاه .
( 2 ) أي بالعقد الذي يجوز الطلاق فيه ، مثل العقد الدائم ، فهذا القيد احتراز عن العقد الذي ليس فيه الطلاق ، مثل عقد المتعة .
( 3 ) الضمير في قوله « برضاه » يرجع إلى السيّد .
( 4 ) يعني كما أنّ تزويج العبد بيد سيّده كذلك لا يجوز للعبد طلاق زوجته إلّا برضا سيّده .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عدم جواز طلاق العبد أمة سيّده .
( 6 ) النصّ منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإنّ المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردّها ، وقال :
لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوّجها بإذن مولاه وإذن مولاها ، فإن طلّق - وهو بهذه المنزلة - فإنّ طلاقه جائز ( الوسائل : ج 15 ص 341 ب 43 من أبواب الطلاق ح 1 ) .
( 7 ) يعني أنّ عدم جواز طلاق العبد زوجته الكذائيّة إلّا برضى سيّده مورد إجماع .
( 8 ) كما إذا تزوّج العبد بأمة غير مولاه بإذن الموليين أو تزوّج العبد بحرّة فلا مانع إذا من طلاق العبد زوجته ولو لم يرض المولى بالطلاق ، والدليل على ذلك سيأتي في قوله « لعموم . . . إلخ » .