تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
لمشاركتها ( 1 ) له في المعنى ، فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه . والأكثر على منعه ( 2 ) ، وقوفا فيما خالف الأصل ( 3 ) على موضع اليقين ، وتمسّكا بالأصل ( 4 ) ، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنيّة عليه ( 5 ) ، وهو ( 6 ) الأقوى ، ونمنع المرادفة ( 7 ) أوّلا ، ثمّ الاكتفاء ( 8 ) بالمرادف مطلقا . فإنّ كثيرا من أحكام النكاح توقيفيّة ، وفيه ( 9 ) شائبة العبادة ، و
شرح
( 1 ) أي لمشاركة الإباحة للتحليل في المدلول ، فيكونان كالمترادفين . ( 2 ) أي أكثر الفقهاء قالوا بمنع وقوع التحليل بلفظ الإباحة . ( 3 ) أي التحليل على خلاف الأصل ، فيقتصر فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو التحليل بلفظه ، لا بلفظ الإباحة . ( 4 ) المراد من « الأصل » هو حرمة الوطي فيما إذا شكّ في حلّيّته بغير لفظ التحليل . ( 5 ) يعني أنّ الفروج بنيت على الاحتياط . ( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المنع . يعني أنّ منع وقوع التحليل بلفظ الإباحة هو الأقوى عند الشارح رحمه اللّه . ( 7 ) هذا جواب عن القول بكون لفظ الإباحة مرادفا للفظ التحليل . يعني أنّ لفظ الإباحة ليس مترادفا للفظي « أحللت لك وطأها » و « جعلتك في حلّ من وطئها » . ( 8 ) بالرفع ، عطف على قوله « المرادفة » . يعني ونمنع أيضا الاكتفاء بلفظ المرادف حتّى في باب النكاح ، لأنّ رعاية الاحتياط والاكتفاء بلفظ متيقّن وملقى من الشارع تجب في الفروج ، كما قالوا بتوقيفيّة الألفاظ في عقد النكاح وهي « أنكحت » ، « زوّجت » و « متّعت » ، فلا يجوز قيام غيرها مقامها ولو كان مترادفا لها أو أصرح منها ، كما إذا قال بدل أنكحت : « أبحت نفسي أو ملّكتك نفسي ، أو جعلت نفسي في اختيارك » ، ولا يجوز أيّ منها في عقد النكاح . ( 9 ) أي وفي النكاح شائبة العبادة ، والمراد من الشائبة هو احتمال العبادة .