تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
من هبة ( 1 ) أو صلح أو صداق وغيره . ولو اختلف الموليان في الفسخ ( 2 ) والالتزام قدّم الفاسخ كغيره ( 3 ) من الخيار المشترك .

[ لو بيع الزوجان معا على واحد تخيّر ]

( ولو بيع الزوجان معا على واحد ( 4 ) تخيّر ) ، لقيام المقتضي ( 5 ) . ( ولو بيع كلّ منهما ( 6 ) على واحد تخيّرا ) ، لما ذكر ، وكذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك ( 7 ) .
شرح
( 1 ) حرف « من » لبيان سبب الملك والانتقال ومنه الهبة . فإذا وهب المولى مملوكه لأحد يجوز للموهوب له فسخ العقد الواقع عليه قبل الهبة وكذلك إذا كان سبب الملك هو الصلح أو الصداق وغيرهما من أسباب الملك . ( 2 ) كما إذا تزوّج عبد زيد بأمة عمرو ثمّ باعهما الموليان من شخص ثالث فأراد مولى أحدهما فسخ العقد الواقع قبل البيع وأراد الآخر الإمضاء فحينئذ يقدّم الفاسخ منهما . ( 3 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى الخيار المذكور . يعني كما يقدّم الفاسخ في غير هذا الخيار من الخيارات المشتركة . ( 4 ) كما إذا اشترى أحد العبد والأمة اللذين تزوّجا فيجوز له أن يفسخ العقد الواقع عليهما قبل الشراء . ( 5 ) المراد من « المقتضي » هو انتقال الملك إلى المشتري . ( 6 ) كما إذا بيع العبد من شخص والأمة من شخص آخر فإذا يجوز لهما فسخ العقد الواقع قبل شرائهما ، لوجود المقتضي المتقدّم . ( 7 ) كما إذا باع المولى الزوج والزوجة كليهما من شخصين بنحو الاشتراك - بأن كان كلّ واحد من المشتريين شريكا في كلا الزوجين - فإذا يجوز لكلّ واحد منهما فسخ العقد الواقع قبل البيع .