تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
فلا يسمع ( 1 ) . ( ولو بيع أحد الزوجين ( 2 ) فللمشتري والبائع الخيار ) في فسخ النكاح وإمضائه ( 3 ) ، سواء دخل ( 4 ) أم لا ، وسواء كان الآخر حرّا ( 5 ) أم لا ، وسواء كانا لمالك أم كلّ واحد لمالك . وهذا الخيار ( 6 ) على الفور كخيار العتق ( 7 ) ، ويعذر جاهله ( 8 ) وجاهل الفوريّة على الظاهر . ( وكذا ) يتخيّر ( كلّ من انتقل إليه الملك ( 9 ) بأيّ سبب كان ) . . .
شرح
- المستفيض عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . . . إلخ » . ( 1 ) أي فلا يسمع الإيراد المذكور . ( 2 ) المراد من « الزوجين » هو عبد وأمة وقع بينهما عقد النكاح . فلو بيع أحدهما جاز للمشتري والبائع أن يفسخا العقد الواقع عليهما أم يمضياه . ( 3 ) الضمير في قوله « إمضائه » يرجع إلى النكاح الواقع قبل البيع . ( 4 ) يعني لا فرق في جواز فسخ المشتري والبائع للعقد الواقع قبل البيع بين دخول الزوج بالزوجة وعدمه . ( 5 ) كما إذا تزوّجت الأمة بالحرّ وبيعت الأمة فيجوز للمشتري والبائع فسخ نكاحهما . ( 6 ) المراد من قوله « هذا الخيار » هو خيار المشتري والبائع في فسخ العقد السابق على البيع . يعني أنّ الخيار المذكور فوريّ ، فلو أخّرا الفسخ بطل حقّ الفسخ . ( 7 ) المراد من « خيار العتق » هو الذي يحصل للأمة المعتقة بالنسبة إلى العقد الواقع عليها قبل عتقها . فكما أنّ خيار الأمة فوريّ فكذلك خيار المشتري والبائع فيما نحن فيه فوريّ . ( 8 ) يعني يعذر الذي يكون جاهلا بأصل الخيار أو بفوريّته . ( 9 ) المراد من « الملك » هو ملك العبد والأمة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 86 | قدرت الله وجداني فخر