بالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقّق إلّا بعد العقد - مندفع ( 1 ) بمنع اعتبار تقدّمه ، بل يكفي مقارنته للعقد وهو ( 2 ) هنا كذلك ( 3 ) ، وبمنع ( 4 ) توقّف العقد على المهر وإن استلزمه ( 5 ) ، وإذا جاز العقد على الأمة - وهي ( 6 ) صالحة لأن تكون مهرا لغيرها - جاز جعلها ، أو جعل فكّ ملكها مهرا لنفسها مع أنّ ذلك ( 7 ) كلّه في مقابلة النصّ ( 8 ) الصحيح المستفيض . . .
شرح
( 1 ) خبر قوله آنفا « وما قيل » .
حاصل الدفع هو أنّ المهر لا يعتبر كونه متحقّقا قبل العقد ، بل يكفي مقارنة التحقّق للعقد الواقع .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى العقد ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو تزويج المولى أمته على النحو المذكور .
( 3 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو مقارنة المهر للعقد .
( 4 ) هذا جواب عن الدور المشار إليه في قوله « فإنّ العقد لا يتحقّق إلّا بالمهر » .
حاصل الجواب هو أنّ العقد لا يتوقّف على المهر ، بل يتحقّق العقد ولو بدون المهر .
( 5 ) ضمير الفاعل في قوله « استلزمه » يرجع إلى العقد ، وضمير المفعول يرجع إلى المهر .
( 6 ) الواو للحاليّة ، والضمير يرجع إلى الأمة . يعني إذا جاز العقد على الأمة - والحال أنّ الأمة يجوز جعلها مهرا لغيرها - فلا مانع من جعلها مهرا لنفسها ، وكذلك يجوز جعل فكّ ملكها مهرا لنفسها .
والضميران في قوليه « ملكها » و « لنفسها » يرجعان إلى الأمة .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الإشكال المذكور . يعني أنّ الإشكال المذكور إنّما هو في مقابل النصّ ولا ثمرة له .
( 8 ) قد تقدّم ذكر وجود النصّ على صحّة هذا العقد في الصفحة 82 في قوله « هو النقل -