القول به ( 1 ) أحوط .
ويظهر ( 2 ) أيضا جواب ما قيل : إنّه كيف يتزوّج ( 3 ) جاريته وكيف يتحقّق الإيجاب والقبول وهي ( 4 ) مملوكة ؟ !
وما ( 5 ) قيل - من أنّ المهر يجب أن يكون متحقّقا قبل العقد ، ومع تقديم التزويج لا يكون ( 6 ) متحقّقا ، وأنّه يلوح ( 7 ) منه الدور ، فإنّ العقد لا يتحقّق إلّا
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى اشتراط القبول .
( 2 ) يعني وبما ذكرنا يظهر أيضا جواب ما قيل : « إنّه كيف يتزوّج . . . إلخ » .
وجه الظهور أنّه بعد القول بأنّ مثل هذا العتق المقرون بالتزويج غير محتاج إلى القبول ، - لأنّه ليس عقدا في الواقع ، بل هو إبقاء حلّيّة الوطي السابق بعد العتق - وبعد القول بأنّ مثل هذا العقد صحيح منصوص عليه في الأخبار الواردة عن الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السّلام كما عرفت ، فلا مجال للإشكال بأنّه كيف يتزوّج المولى المعتق - بالكسر - أمته وأنّه كيف يتحقّق الإيجاب والقبول ؟ ! ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى المولى ، والضمير في قوله « جاريته » أيضا يرجع إليه .
( 4 ) يعني كيف يتصوّر تحقّق الإيجاب والقبول والحال أنّ المعقود عليها مملوكة للمولى ؟ !
( 5 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله فيما بعده « مندفع » .
حاصل الإيراد هو أنّ المهر يجب أن يكون متحقّقا قبل العقد والحال أنّه في الفرض المذكور - وهو تقدّم التزويج على العتق - لا يتحقّق المهر ، بل يكون متوقّفا على العتق وهو متأخّر عن التزويج وسيأتي الجواب عن الإيراد .
( 6 ) اسم « يكون » هو الضمير العائد إلى المهر .
( 7 ) أي يستشمّ من تقديم التزويج على الإعتاق رائحة الدور ، لتوقّف تحقّق المهر على العتق وهو يتحقّق بعد العقد المتوقّف على المهر .