اليقين ( 1 ) ، والضرورة ( 2 ) تندفع به ، وتعذر ( 3 ) مع جهلها بالعتق وفوريّة ( 4 ) الخيار وأصله ( 5 ) على الأقوى ( 6 ) ( وإن ( 7 ) كانت ) الأمة ( تحت حرّ ) ، لعموم صحيحة ( 8 ) الكنانيّ عن الصادق عليه السّلام : « أيّما امرأة أعتقت فأمرها ( 9 ) بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته » وغيرها ( 10 ) .
شرح
( 1 ) موضع اليقين من جواز الفسخ إنّما هو الزمان الأوّل وهو يقتضي الفوريّة ، فلا يجوز لها الفسخ بعد الموضع المتيقّن .
( 2 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « تندفع » . يعني أنّ الضرورة تندفع بالفور .
( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المعتقة ، والضمير في قوله « جهلها » أيضا يرجع إلى المعتقة .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « باء » الجارّة في قوله « بالعتق » . يعني كما أنّها تعذر مع جهلها بالعتق كذلك تعذر مع جهلها بفوريّة خيار الفسخ ومع جهلها بأصل خيار الفسخ .
( 5 ) هذا أيضا بالجرّ ، عطف على مدخول « باء » الجارّة في قوله « بالعتق » .
( 6 ) ويقبل دعواها الجهل والنسيان مع الإمكان في حقّها مع اليمين ( المسالك ) .
( 7 ) « إن » في قوله « وإن كانت » وصليّة . يعني يجوز للأمة المعتقة فسخ العقد الواقع عليها قبل العتق وإن كان زوجها حرّا .
( 8 ) الصحيحة منقولة في كتاب التهذيب ، الطبع الحديث : ج 7 ص 341 ح 25 .
( 9 ) أي هي مختارة .
( 10 ) أي الدليل الآخر لعموم ملكها لفسخ العقد الأخبار المنقولة في التهذيب أيضا :
منها : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت إن كانت تحت حرّ أو عبد ( التهذيب ، الطبع الحديث : ج 7 ص 342 ح 32 ) .