تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وغيره ( 1 ) ، ولما فيه ( 2 ) من حدوث الكمال وزوال الإجبار . ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده ( 3 ) . والفسخ ( على الفور ( 4 ) ) ، اقتصارا ( 5 ) في فسخ العقد اللازم على موضع
شرح
- منها : عليّ بن إسماعيل ، عن حمّاد ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كان لبريرة زوج عبد فلمّا أعتقت قال لها النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : اختاري ( التهذيب ، الطبع الحديث : ج 7 ص 341 ح 26 ) . أقول : بريرة - بفتح الأوّل وكسر الثاني - مولاة عائشة راجع عنها طبقات ابن سعد ، ج 8 ، ص 256 ؛ الاستيعاب ، ج 4 ، ص 1795 ؛ أسد الغابة ، ج 7 ، ص 39 و . . . ( 1 ) وغير خبر بريرة هو أخبار نقلها الشيخ في التهذيب ، الطبع الحديث : ج 7 ص 341 وما بعدها . منها : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن زرارة ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حرّ نكح أمة مملوكة ثمّ أعتقت قبل أن يطلّقها ، قال : هي أملك ببضعها ( المصدر المذكور : ص 342 ح 30 ) . ( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى العتق . وهذا دليل آخر لجواز فسخ المعتقة العقد الذي وقع عليها قبل العتق ، وهو أنّ في العتق حدوث الكمال - وهو الحرّيّة - وبه يزول إجبارها على البقاء في حبالة ذلك النكاح . ( 3 ) يعني يجوز للأمة المعتقة فسخ العقد الواقع عليها قبل العتق ، سواء حدث العتق قبل دخول الزوج بها أم بعده . ( 4 ) يعني أنّ الفسخ لها يكون على الفور ، فلو أبطأت بطل . ( 5 ) هذا تعليل فوريّة الفسخ .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 76 | قدرت الله وجداني فخر