فالسبب واحد ففيه ( 1 ) أنّه حينئذ يكون تمام ( 2 ) السبب ، لا السبب ( 3 ) التامّ في الإباحة ، ضرورة أنّ التحليل مختصّ بحصّة الشريك ، لا بالجميع ( 4 ) ، وتحقّق المسبّب ( 5 ) عند تمام ( 6 ) السبب لا يوجب كون الجزء الأخير منه ( 7 ) سببا تامّا .
[ لو أعتقت المملوكة فلها الفسخ ]
( ولو أعتقت المملوكة ) التي قد زوّجها ( 8 ) مولاها قبل العتق ( فلها ( 9 ) الفسخ ) ، لخبر ( 10 ) بريرة . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ففيه » يرجع إلى التعليل المذكور . يعني أنّ الإشكال في التعليل المذكور هو أنّ التحليل المذكور يكون تمام السبب .
( 2 ) بالنصب ، خبر قوله « يكون » . يعني أنّ التحليل في الفرض المذكور يكون هو تمام السبب ، فالسبب الأوّل هو ملكه لها بالنسبة إلى سهمه والسبب الآخر هو التحليل فيلزم التعدّد في سبب الحلّيّة .
( 3 ) بالنصب ، خبر قوله « يكون » . يعني لا يكون التحليل سببا تامّا وعلّة تامّة في هذا الفرض وهو تحليل الشريك حصّته لشريكه .
( 4 ) يعني أنّ التحليل يختصّ بحصّة الشريك ولا يشمل جميع الأمة .
( 5 ) بصيغة اسم المفعول ، والمراد منه هو إباحة وطي الأمة للشريك .
( 6 ) المراد من « تمام السبب » هو تحليل أحد الشريكين .
( 7 ) يعني أنّ السبب الأخير من الأسباب لا يكون سببا تامّا للحلّيّة ومستقلّا فيها .
( 8 ) يعني إذا زوّج المولى أمته لعبد أو لحرّ ثمّ أعتقها فلها فسخ العقد الواقع عليها من قبل مولاها .
( 9 ) الضمير في قوله « فلها » يرجع إلى الأمة .
( 10 ) الخبر منقول في كتاب التهذيب بعبارات مختلفة وأسانيد متعدّدة . -