تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
مستباح بالملك ( 1 ) ، والبعض بالتحليل ( 2 ) وهو ( 3 ) مغاير لملك الرقبة في الجملة ، أو لأنّه ( 4 ) عقد أو إباحة ، والكلّ مغاير لملكه كمغايرة الإباحة بالعقد ( 5 ) لها ( 6 ) بالملك ( 7 ) مع اشتراكهما ( 8 ) في أصل الإباحة ، والرواية ( 9 ) ضعيفة السند . وأمّا تعليل ( 10 ) الجواز بأنّها قبل التحليل محرّمة ( 11 ) وإنّما حلّت به
شرح
( 1 ) وذلك البعض هو حصّة نفسه منها . ( 2 ) وذلك حصّة شريكه الذي أحلّها لصاحبه . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التحليل . يعني أنّ التحليل غير الملك لنفس الأمة ، فإنّ الأوّل ملك المنفعة والثاني ملك العين ، فهما متغايران . ( 4 ) يعني أنّ التحليل إمّا عقد أو إباحة وكلاهما مغاير لملك الشريك لها . ( 5 ) يعني كما أنّ إباحة الأمة بالعقد تغاير إباحتها بالملك فكذلك تحليلها والتملّك لها . ( 6 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الإباحة . ( 7 ) الجارّ يتعلّق بالإباحة التي هي مرجع الضمير في قوله « لها » . ( 8 ) أي مع اشتراك الملك والتحليل في أصل إباحة الأمة . ( 9 ) أي الرواية المنقولة في الصفحة 73 ضعيفة السند ، كما أنّه قد رميت بالضعف في المسالك وغيره من الكتب وأيضا قال صاحب الجواهر رحمه اللّه ردّا على تضعيف هذه الرواية : « ولعلّهم لحظوا رواية الشيخ له في أوّل كتاب النكاح عن محمّد بن مسلم بطريق فيه عليّ بن الحسن بن الفضّال وهو مع أنّه ليس ضعيفا - لكونه من الموثّق الذي قد ثبتت حجّيّته في الأصول - قد عرفت روايته صحيحا . ( 10 ) هذا دليل الجواز ، يذكره ويردّه بقوله « ففيه » . ( 11 ) أي الأمة كانت محرّمة عليه قبل تحليل الشريك فحلّت له بعد التحليل فالسبب واحد ولا يرد محذور التبعّض في السبب .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 74 | قدرت الله وجداني فخر