مستباح بالملك ( 1 ) ، والبعض بالتحليل ( 2 ) وهو ( 3 ) مغاير لملك الرقبة في الجملة ، أو لأنّه ( 4 ) عقد أو إباحة ، والكلّ مغاير لملكه كمغايرة الإباحة بالعقد ( 5 ) لها ( 6 ) بالملك ( 7 ) مع اشتراكهما ( 8 ) في أصل الإباحة ، والرواية ( 9 ) ضعيفة السند .
وأمّا تعليل ( 10 ) الجواز بأنّها قبل التحليل محرّمة ( 11 ) وإنّما حلّت به
شرح
( 1 ) وذلك البعض هو حصّة نفسه منها .
( 2 ) وذلك حصّة شريكه الذي أحلّها لصاحبه .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التحليل . يعني أنّ التحليل غير الملك لنفس الأمة ، فإنّ الأوّل ملك المنفعة والثاني ملك العين ، فهما متغايران .
( 4 ) يعني أنّ التحليل إمّا عقد أو إباحة وكلاهما مغاير لملك الشريك لها .
( 5 ) يعني كما أنّ إباحة الأمة بالعقد تغاير إباحتها بالملك فكذلك تحليلها والتملّك لها .
( 6 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الإباحة .
( 7 ) الجارّ يتعلّق بالإباحة التي هي مرجع الضمير في قوله « لها » .
( 8 ) أي مع اشتراك الملك والتحليل في أصل إباحة الأمة .
( 9 ) أي الرواية المنقولة في الصفحة 73 ضعيفة السند ، كما أنّه قد رميت بالضعف في المسالك وغيره من الكتب وأيضا قال صاحب الجواهر رحمه اللّه ردّا على تضعيف هذه الرواية : « ولعلّهم لحظوا رواية الشيخ له في أوّل كتاب النكاح عن محمّد بن مسلم بطريق فيه عليّ بن الحسن بن الفضّال وهو مع أنّه ليس ضعيفا - لكونه من الموثّق الذي قد ثبتت حجّيّته في الأصول - قد عرفت روايته صحيحا .
( 10 ) هذا دليل الجواز ، يذكره ويردّه بقوله « ففيه » .
( 11 ) أي الأمة كانت محرّمة عليه قبل تحليل الشريك فحلّت له بعد التحليل فالسبب واحد ولا يرد محذور التبعّض في السبب .