تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( ولا يجوز تزويجها ( 1 ) لأحدهما ( 2 ) ) ، لاستلزامه ( 3 ) تبعّض البعض من حيث استباحته بالملك ( 4 ) والعقد ( 5 ) ، والبضع لا يتبعّض ، ولأنّ الحلّ ( 6 ) منحصر في الأزواج ( 7 ) وملك الأيمان ، والمستباح بهما ( 8 ) خارج عن القسمة ، لأنّ التفصيل ( 9 ) يقطع الاشتراك ، ودوران ( 10 ) الحكم بين منع
شرح
( 1 ) أي لا يجوز تزويج الأمة المشتركة بين الشريكين لأحدهما ، للزوم تبعّض البضع من جهتي العقد والملك ، لأنّ المتزوّج يملك بعض البضع بالملك وبعضه الآخر بالعقد وهذا تبعّض فيه . ( 2 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الشريكين . ( 3 ) الضمير في قوله « لاستلزامه » يرجع إلى التزويج . ( 4 ) بالنسبة إلى مقدار ملكه لها . ( 5 ) بالنسبة إلى المقدار الذي لا يملكه ، بل يعقد عليه . ( 6 ) هذا دليل آخر لعدم جواز تزويج أحد الشريكين سهمه لآخر ، وهو أنّ الحلّيّة تنحصر في الملك والتزويج ، وتزويج الأمة - هذه - خارج عنهما . ( 7 ) إشارة إلى قوله تعالى في سورة المؤمنون ، الآية 5 و 6 :وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *. ( 8 ) أي الأمة المستباحة بالتزويج والملك في الفرض المذكور خارجة عن التقسيم الذي ذكر في الآية . ( 9 ) المراد من « التفصيل » هو الحاصل من العطف ب‍ « أو » في قوله تعالى :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ *. فإنّ التفصيل - هذا - يمنع وقوع الاشتراك بين الملك والتزويج ، لأنّه قسم ثالث . ( 10 ) هذا دفع وهم حصل من قوله : « لأنّ الحلّ منحصر في الأزواج وملك الأيمان » . -