[ يجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبيّ ]
( ويجوز تزويج الأمة بين الشريكين ( 1 ) لأجنبيّ ( 2 ) باتّفاقهما ( 3 ) ) ، لانحصار الحقّ فيهما ، واتّحاد سبب الحلّ ( 4 ) .
ولو عقد أحدهما وحلّلها ( 5 ) الآخر لم يصحّ ، لتبعّض البضع ( 6 ) مع احتمال الجواز لو جعلنا التحليل عقدا ( 7 ) .
ثمّ إنّ اتّحد ( 8 ) العقد منهما ( 9 ) فلا إشكال في الصحّة ، وإن أوقع كلّ منهما عقدا على المجموع ( 10 ) صحّ أيضا ، وإن أوقعه ( 11 ) على ملكه لم يصحّ ( 12 ) .
شرح
( 1 ) أي الأمة التي هي للشريكين .
( 2 ) الجارّ يتعلّق بقوله « تزويج الأمة » .
( 3 ) أي بتوافق الشريكين ، بمعنى أنّ التزويج يجوز بتوافق كلا الشريكين ، لانحصار الحقّ فيهما .
( 4 ) المراد من « سبب الحلّ » هو الإذن أو العقد .
( 5 ) بأن عقد أحد الشريكين على الأمة وحلّلها الآخر للأجنبيّ بحيث يلزم التبعّض في البضع .
( 6 ) فإنّ جزءا من البضع يحلّ بالعقد وجزءا آخر يحلّ بالتحليل وذلك لا يجوز .
( 7 ) فإذا يتّحد السبب ولا يلزم محذور تبعّض البضع بتعدّد سبب الحلّ .
( 8 ) يعني على القول بالجواز لو اتّحد العقد منهما فلا إشكال في الصحّة .
( 9 ) أي من الشريكين .
( 10 ) بأن عقد كلّ واحد من الشريكين على مجموع الأمة فإذا يصحّ النكاح أيضا .
( 11 ) بأن يوقع كلّ واحد من الشريكين العقد على مقدار ملكه للأمة .
( 12 ) جواب قوله « وإن أوقعه » .