تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
- وهو ( 1 ) متوقّف على العقد - وإيجابه ( 2 ) إعطاء شيء - وهو ( 3 ) ينافي الإباحة - ، لأنّ ( 4 ) قوله عليه السّلام : « يجزيه » ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب ، والإعطاء ( 5 ) على وجه الاستحباب ، ولأنّ ( 6 ) رفعه بيد المولى والنكاح الحقيقيّ ليس كذلك ، ولأنّ ( 7 ) العبد . . .
شرح
- ملخّص الوهم هو أنّ تسمية هذا العقد نكاحا في الرواية لا يجامع القول بكفاية مجرّد اللفظ الدالّ على الإذن في هذا الإنكاح . ( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى النكاح . ( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله « تسميته » ، والضمير فيه يرجع إلى الإمام عليه السّلام . يعني لا يقدح إيجاب الإمام عليه السّلام على المولى أن يعطي شيئا لأمته وإن كان منافيا للإباحة التي لا تحتاج إلى العوض ، وهذا أيضا وهم آخر حاصل من القول بكفاية مجرّد اللفظ الدالّ على الإباحة في إنكاح العبد للأمة . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى إيجاب الإعطاء . ( 4 ) هذا جواب عن الإشكال الأوّل ، وحاصله هو أنّ قول الإمام عليه السّلام : « يجزيه » ظاهر في كفاية الإيجاب الذي يحصل بأيّ لفظ كان من دون اختصاص بلفظ « أنكحت » وإن ادّعي وجوب الإيجاب بهذا اللفظ . ( 5 ) هذا جواب عن الإشكال الثاني ، وحاصله هو أنّ إعطاء شيء للأمة إنّما هو على وجه الاستحباب ، لا على وجه الوجوب حتّى ينافي الإباحة . ( 6 ) هذا تعليل لكفاية مطلق الإذن في إنكاح العبد للأمة بلا حاجة إلى إيجاب وقبول بأنّ رفع هذا النكاح الواقع بين العبد والأمة إنّما هو بيد مولاهما والحال أنّ النكاح الحقيقيّ ليس كذلك . ( 7 ) هذا أيضا تعليل لكفاية مجرّد الإذن في إنكاح العبد للأمة بأنّ العبد لا أهليّة له للملك ولا يملك شيئا - حتّى حقّ القبول - فلا معنى للقول بوجوب قبوله .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 68 | قدرت الله وجداني فخر