تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ليس له ( 1 ) أهليّة الملك ، فلا وجه لقبوله والمولى بيده الإيجاب ( 2 ) والجهتان ( 3 ) ملكه ، فلا ثمرة ( 4 ) لتعليقه ( 5 ) ملكا بملك . نعم ، يعتبر رضاه ( 6 ) بالفعل وهو يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب المدلول عليه بالرواية ( 7 ) . وقيل : يعتبر القبول من العبد إمّا لأنّه ( 8 ) عقد ، أو لأنّ الإباحة منحصرة في العقد أو التمليك ، وكلاهما ( 9 ) يتوقّف على القبول . وربّما قيل : يعتبر قبول المولى ، لأنّه ( 10 ) الوليّ ، كما يعتبر منه الإيجاب .
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « له » و « لقبوله » يرجعان إلى العبد . ( 2 ) يعني أنّ الإيجاب في مثل هذا الإنكاح إنّما هو بيد المولى . ( 3 ) المراد من قوله « الجهتان » هو المهر والبضع ، أو العبد والأمة ، والضمير في « ملكه » يرجع إلى المولى . ( 4 ) هذا متفرّع على قوله « والجهتان ملكه » . يعني إذا كانت الجهتان ملكا للمولى فلا معنى لتعليق نكاح مملوكته على قبول مملوكه . ( 5 ) الضمير في قوله « لتعليقه » يرجع إلى المولى . ( 6 ) يعني يعتبر رضى المولى بالفعل بالنكاح الواقع بين العبد والأمة وهو يحصل بالإباحة الحاصلة بقوله : « أنكحتك » ، فلا حاجة إلى القبول اللفظيّ حتّى من المولى نفسه . ( 7 ) كما مضى في الرواية المذكورة قوله عليه السّلام : « يجزيه أن يقول : قد أنكحتك » . ( 8 ) يعني أنّ نكاح العبد والأمة إمّا هو عقد أو إباحة تنحصر في العقد أو التمليك وهما يحتاجان إلى القبول . ( 9 ) ضمير التثنية في قوله « كلاهما » يرجع إلى العقد والتمليك . ( 10 ) يعني أنّ الولاية في عقد العبد لمولاه ، فالمعتبر قبوله نفسه .