حقّ الحرّيّة مقدّم ، لأنّها أقوى ، ولهذا ( 1 ) بني العتق على التغليب ( 2 ) والسراية ( 3 ) .
وقول ( 4 ) ابن الجنيد بأنّه لسيّد المملوك منهما إلّا مع اشتراط حرّيّته تغليبا لحقّ الآدميّ ( 5 ) على حقّ اللّه تعالى ضعيف .
( ولو شرط مولى الرقّ ) منهما ( 6 ) ( رقّيّته جاز ) وصار رقّا ( على قول مشهور ) بين الأصحاب ( ضعيف ( 7 ) المأخذ ) ، لأنّه ( 8 ) رواية مقطوعة دلّت
شرح
( 1 ) أي لكون حقّ الحرّيّة أقوى بني العتق على التغليب والسراية .
( 2 ) كما إذا أعتق الرجل بعض مملوكه فكان هذا البعض حرّا وجب لهذا الرجل أن يعتق كلّه قهرا ، لأنّ حقّ الحرّيّة مقدّم ، بل ينعتق بنفسه ، لأنّ بناء العتق على التغليب ( من حواشي الكتاب ) .
( 3 ) كما إذا اعتق بعض المملوك فإذا تسري الحرّيّة إلى جميع المملوك وينعتق جميعه قهرا .
( 4 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « ضعيف » .
( 5 ) فإنّ اختصاص الولد بسيّد المملوك تقديم لحقّ الآدميّ والحكم بكونه حرّا تقديم لحقّ اللّه تعالى .
( 6 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الزوجين .
( 7 ) بالجرّ ، صفة ل « قول مشهور » . يعني أنّ القول المذكور المشهور ضعيف من حيث المستند .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المأخذ . يعني أنّ مأخذ القول المذكور المشهور رواية مقطوعة السند .
الرواية منقولة في كتاب التهذيب : -