وأحد ( 1 ) المشتركين دون الآخر ( 2 ) ، أو تعدّد مولى كلّ منهما ( 3 ) ، فإنّه ( 4 ) خارج عن موضع النصّ والفتوى ، فيحتمل كونه ( 5 ) كذلك ، فيختصّ الولد بمن لم يأذن ، اتّحد ( 6 ) أم تعدّد ، واشتراكه ( 7 ) بين الجميع على الأصل ( 8 ) حيث لا نصّ ( 9 ) .
[ لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد ]
( ولو شرط أحد الموليين انفراده ( 10 ) بالولد ، . . . )
شرح
( 1 ) أي أحد الموليين المشتركين في عبد .
( 2 ) أي لم يأذن الشريك الآخر .
( 3 ) بأن كان كلّ من العبدين مشتركا بين الموليين ، وهذه هي الصورة الثانية المتقدّمة .
( 4 ) أي ما ذكر من الفرضين خارج عن موضع النصّ ، لأنّ النصّ ورد في خصوص المملوكين لمالكين مستقلّين مختصّين أذن أحدهما ولم يأذن الآخر .
( 5 ) يعني يحتمل كون الولد فيما ذكر من الفرضين أيضا لمن لم يأذن .
( 6 ) أي سواء كان من لم يأذن واحدا - كما في الفرض الأوّل - أم متعدّدا - كما في الصورتين الأخيرتين .
( 7 ) بالرفع ، لكونه عطفا على قوله « كونه » . يعني يحتمل كون الولد مشتركا بين جميع الموالي بلا فرق بين الآذن وغيره .
( 8 ) أي الحكم باشتراك الولد بين جميع الموالي يكون على الأصل .
والمراد من « الأصل » هو القاعدة التي تقتضي تعلّق الولد بمالك كلّ من المملوكين ، لأنّ من ملك العين ملك النماء والمنافع .
( 9 ) فإنّ النصّ ورد في خصوص المملوكين للمالكين اللذين أذن أحدهما ولم يأذن الآخر ، وما ذكر من الفرضين خارج عن مورد النصّ فيعمل فيه بما تقتضيه القاعدة والأصل .
( 10 ) بأن شرط أحد الموليين اختصاص الولد الحاصل من المملوكين به .