بأنّ الآذن ( 1 ) قد أقدم على فوات الولد منه ( 2 ) ، فإنّه ( 3 ) قد يتزوّج بمن ليس برقّ ، فينعقد الولد حرّا ، بخلاف من لم يأذن ، فيكون الولد له ( 4 ) خاصّة .
ويشكل الفرق ( 5 ) فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة ، فإنّه ( 6 ) لم يضيّع الولد حينئذ .
ويشكل الحكم ( 7 ) فيما لو اشترك أحدهما ( 8 ) بين اثنين فأذن مولى المختصّ ( 9 ) . . .
شرح
( 1 ) بصيغة اسم الفاعل . يعني أنّ المولى الذي أذن كأنّه قد أقدم على فوات ولد مملوكه .
( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الآذن .
( 3 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى العبد المأذون . يعني أنّ المولى قد يأذن في تزوّج عبده المتزوّج بحرّة فيكون الولد حرّا .
( 4 ) أي يكون الولد لمن لم يأذن لمملوكه في التزوّج ، لأنّه لم يقدم على فوات ولد مملوكه .
( 5 ) اللام في قوله « الفرق » للعهد الذكريّ . يعني يشكل الفرق المذكور لو أذن المولى في وطي المملوكة فقط ، لا مطلقا .
( 6 ) أي المولى الآذن لم يضيّع ولد مملوكه في هذه الصورة ، فالفرق المذكور بين الآذن وغيره يشكل حينئذ .
( 7 ) أي الحكم باختصاص الولد بمن لم يأذن من الموليين يشكل في صورتين :
أ : إذا كان أحد المملوكين مختصّا بشخص واحد والآخر مشتركا بين اثنين وأذن مولى المختصّ وأحد الشريكين دون الشريك الآخر .
ب : إذا تعدّد مولى كلّ من المملوكين ، فإنّ الفرضين خارجان عن موضع النصّ والفتوى .
( 8 ) ضمير التثنية في قوله « أحدهما » يرجع إلى المملوكين .
( 9 ) أي مولى العبد الذي يختصّ بواحد من الموالي .