( أو بأكثره ( 1 ) صحّ ) الشرط ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، ولأنّه شرط لا ينافي النكاح ( 2 ) .
( ولو كان أحد الزوجين ( 3 ) حرّا فالولد حرّ ) ، للأخبار ( 4 ) الكثيرة الدالّة عليه ، سواء في ذلك ( 5 ) الأب والامّ ، ولأنّه ( 6 ) نماء الحرّ في الجملة ( 7 ) ،
و
شرح
( 1 ) بأن شرط اختصاص أكثر الولد به والأقلّ بالمولى الآخر .
( 2 ) أي الشرط المذكور لا ينافي مقتضى تزويج أحد المملوكين بالآخر .
( 3 ) بأن كان المملوك تزوّج بالحرّة أو المملوكة بالحرّ فالولد الحاصل منهما حرّ .
( 4 ) من الأخبار الدالّة على ما ذكر روايات منقولة في كتاب الوسائل :
الرواية الأولى : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل تتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : الولد أحرار ، ثمّ قال : إذا كان أحد والديه حرّا فالولد حرّ ( الوسائل : ج 14 ص 528 ب 30 من أبواب نكاح العبيد ح 1 ) .
الرواية الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوّج حرّة ، قال : يلحق الولد بامّه ( المصدر السابق : ح 2 ) .
الرواية الثالثة : محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحرّ يتزوّج الأمة ، أو عبد يتزوّج حرّة ، قال : فقال لي : ليس يسترقّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّا ، إنّه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان أبا كان أو امّا ( المصدر السابق : ح 3 ) .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كون أحد الزوجين حرّا .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الولد .
( 7 ) يعني ولو لم يكن جميع الولد نماء الحرّ ، بل كان مشتركا بين المملوك والحرّ ، لكنّه نماء للحرّ في الجملة وحقّ الحرّيّة يقدّم .