تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وصحّته ( 1 ) في بعض الموارد ( 2 ) لدليل خارج لا يقتضي عمومه في جميع موارده وأولى بعدم الصحّة لو كان ( 3 ) تحليلا ، لأنّه ( 4 ) متردّد بين العقد والإذن ، كما سيأتي . ولا يلزم من ثبوت الحكم ( 5 ) في العقد ثبوته ( 6 ) في الإذن المجرّد ، بل يبقى ( 7 ) على الأصل ( 8 ) . وعلى هذا ( 9 ) لو دخل مع فساد الشرط وحكمنا بفساد العقد كان زانيا
شرح
- مع فساد الشرط قويّ عند الشارح رحمه اللّه . ( 1 ) الضمير في قوله « صحّته » يرجع إلى العقد . يعني أنّ الحكم بصحّة العقد مع فساد الشرط في بعض الموارد إنّما هو لدليل خارج . ( 2 ) من الموارد التي حكموا فيها بصحّة النكاح مع فساد الشرط موردان : أ : إذا شرط كون الطلاق بيد الزوجة ، فهذا الشرط باطل ، لما دلّ على أنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق ، لكنّ العقد صحيح . ب : إذا شرط عدم استحقاق الزوجة الوطي في أربعة أشهر ، أو عدم وجوب نفقتها على الزوج ولو مع التمكين من قبل الزوجة ، فالشرطان في الفرضين باطلان مع الحكم بصحّة النكاح . ( 3 ) أي لو كان مورد الشرط هو التحليل . ( 4 ) فإنّ التحليل مردّد بين كونه عقدا أو إذنا . ( 5 ) المراد من « الحكم » هو صحّة العقد وفساد الشرط . ( 6 ) فلا يثبت الحكم المذكور في التحليل الذي ليس هو إلّا إذنا مجرّدا . ( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى التحليل . ( 8 ) المراد من « الأصل » هو قاعدة بطلان المشروط مع فساد شرطه . ( 9 ) المشار إليه في قوله « على هذا » هو الحكم بفساد العقد مع فساد شرطه .