فإنّ النسب غير معتبر ( 1 ) ، والنموّ والتبعيّة فيه ( 2 ) لاحق بالامّ خاصّة ، والنصّ ( 3 ) دالّ عليه ( 4 ) أيضا ، والفرق به ( 5 ) أوضح .
( ولو أذن أحدهما ) خاصّة ( 6 ) ( فالولد لمن لم يأذن ) ، سواء كان مولى الأب ( 7 ) أم مولى الامّ ، وعلّل ( 8 ) مع النصّ ( 9 ) . . .
شرح
- الإنسان لا خلاف فيه .
( 1 ) يعني أنّ النسب في الحيوانات غير معتبر ، بل الولد فيها يلحق بالامّ .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى باقي الحيوانات . يعني أنّ النماء والولد في باقي الحيوانات يلحقان بالامّ ، لا الأب .
( 3 ) إنّي ما عثرت على النصّ الدالّ على تبعيّة الولد للأمّ في الحيوانات ولعلّ الشارح رحمه اللّه عثر عليه .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى لحوق الولد بالامّ في باقي الحيوانات .
( 5 ) يعني أنّ الفرق بين الإنسان وباقي الحيوانات بسبب النصّ - لو وجد - واضح .
( 6 ) كما إذا أذن أحد المالكين ولم يأذن الآخر ، فالولد الحاصل لمن لم يأذن ، وسيأتي دليله في قوله « وعلّل مع النصّ بأنّ الآذن . . . إلخ » .
( 7 ) يعني سواء كان غير الآذن مولى العبد أم مولى الأمة فإنّ الولد له .
( 8 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى كون الولد لمن لم يأذن من الموليين . يعني أنّ الحكم المذكور علّل بالنصّ وبما يذكره في قوله « بأنّ الآذن . . . إلخ » .
( 9 ) النصّ الدالّ على إلحاق الولد بالمولى الذي لم يأذن هو المنقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى عليّ عليه السّلام في امرأة أتت قوما فخبّرتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها ، فقال : تردّ إليه وولدها عبيد ( الوسائل : ج 14 ص 578 ب 47 من أبواب نكاح العبيد ح 4 ) .