تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
سواء في ذلك كسب العبد ( 1 ) وغيره من سائر أمواله على أصحّ الأقوال ، وله ( 2 ) مهر أمته .

[ إذا كان الأبوان رقّا فالولد رقّ ]

( وإذا كانا ) أي الأبوان ( 3 ) ( رقّا فالولد ( 4 ) رقّ ) ، لأنّه ( 5 ) فرعهما وتابع لهما ويملكه المولى إن اتّحد ( 6 ) ، وإن كان كلّ منهما ( 7 ) لمالك ( يملكه الموليان إن أذنا لهما ( 8 ) ) في النكاح ( أو لم يأذن أحدهما ( 9 ) ) ، أي كلّ واحد منهما ، لأنّه ( 10 ) نماء ملكهما ، فلا مزيّة لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق بهما ( 11 ) ، بخلاف باقي الحيوانات ، . . .
شرح
- مهر الزوجة ونفقتها يستقرّان في ذمّة المولى في فرض الإذن أو الإجازة لعقد العبد . ( 1 ) فإنّ ما يحصل من كسب العبد يملكه المولى ، فلا فرق في وجوب نفقة زوجته بين ما يحصل من كسبه أو غيره من أموال المولى . ( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المولى . يعني أنّ مهر أمة المولى أيضا للمولى . ( 3 ) كما إذا تزوّج عبد لزيد بأمة عمرو مع إجازتهما أو إذنهما . ( 4 ) أي الولد المتولّد منهما يكون مملوكا . ( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « فرعهما » يرجع إلى العبد والأمة ، وكذلك في قوله « لهما » . ( 6 ) فإذا زوّج المولى عبده بأمته فولّدا ولدا يملكه المولى . ( 7 ) كما إذا زوّج مولى عبده بأمة مولى آخر ، فالولد الحاصل منهما يملكه الموليان . ( 8 ) أي إذا أذن كلّ منهما مملوكه في عقده . ( 9 ) فإذا لم يأذن أحد من الموليين ، بل تزوّجا بلا إذن مولييهما فولّدا ولدا يملكه الموليان أيضا . ( 10 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الولد الحاصل من المملوكين . ( 11 ) يعني أنّ نسب المتولّد من المملوكين يلحق بهما ، لأنّهما إنسانان ولحوق النسب في -