كلّيّة ( 1 ) الكبرى والسند ( 2 ) ممنوعان .
وقيل : تختصّ الإجازة بعقد العبد ، دون الأمة ، عملا بظاهر النصّ ( 3 ) السابق ، ورجوعا في غيره ( 4 ) إلى النهي المفيد للبطلان .
وكلاهما ممنوعان ( 5 ) ، فإنّ المملوك ( 6 ) يصلح لهما ، والنهي لا يقتضيه ( 7 ) هنا .
وحيث ( 8 ) يأذن المولى ، أو يجيز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه ،
شرح
( 1 ) هذا جواب الشارح رحمه اللّه عن الرواية المستندة إليها للقول ببطلان العقد المذكور وهو أنّ كلّيّة الحكم ببطلان تزويج العبد بدون إذن المولى حتّى مع الإجازة اللاحقة به ممنوعة .
( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله « كلّيّة الكبرى » . يعني أنّ سند الرواية المستندة إليها أيضا ممنوع ، لكونها عامّيّة .
( 3 ) فإنّ في النصّ السابق المرويّ عن زرارة ذكر المملوك بقوله : « سألته عن مملوك » فيختصّ جواز لحوق الإجازة بعقده لا عقد الأمة .
( 4 ) أي في غير العبد .
( 5 ) خبر قوله « كلاهما » . يعني أنّ قوليه « عملا بظاهر النصّ » و « رجوعا في غيره إلى النهي » كليهما ممنوعان . أمّا التمسّك بالظاهر من النصّ فممنوع ، لشمول لفظ « المملوك » الأمة أيضا ، وأمّا النهي فلعدم دلالته هنا على الفساد ، بل يدلّ على الفساد في العبادات لا مطلقا .
( 6 ) أي لفظ « المملوك » في الرواية في قول زرارة : « سألته عن مملوك » يصلح للعبد والأمة .
( 7 ) أي النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات وإن اقتضاه في العبادات .
( 8 ) من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه في متفرّعات إذن المولى أو إجازته العقد العبد ببيان أنّ -