تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
في ملكه ( 1 ) بغير إذنه لقبحه ( 2 ) ، ( أو إجازته ( 3 ) ) لعقدهما لو وقع بغير إذنه على أشهر القولين ( 4 ) ، لحسنة ( 5 ) زرارة عن الباقر عليه السّلام : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، قال : « ذاك إلى السيّد ، إن شاء أجاز وإن شاء فرّق بينهما » . وعلى هذا ( 6 ) فتكون الإجازة كاشفة عن صحّته ( 7 ) من حين إيقاعه ،
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « ملكه » و « إذنه » يرجعان إلى المولى . ( 2 ) أي لقبح التصرّف في مال الغير بدون إذنه . ( 3 ) أي إجازة المولى العقد الذي وقع بدون إذنه . ولا يخفى أنّ الإذن هو الرضاء القبليّ ، والإجازة هي الرضاء اللاحق . ( 4 ) في مقابل القول الآخر الذي سيشير إليه بقوله « وقيل : يقع باطلا » . ( 5 ) الحسنة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك اللّه ، إنّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعيّ وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : إنّه لم يعص اللّه ، وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز ( الوسائل : ج 14 ص 523 ب 24 من أبواب نكاح العبيد ح 1 ) . ( 6 ) يعني بناء على كون عقد العبد والأمة موقوفا على إجازة المولى تكون الإجازة كاشفة عن صحّة عقدهما . ( 7 ) الضميران في قوليه « صحّته » و « إيقاعه » يرجعان إلى العقد الذي أوقعه العبد أو الأمة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 52 | قدرت الله وجداني فخر