تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

[ الفصل الخامس في نكاح الإماء ]

( الفصل الخامس ( 1 ) في نكاح الإماء ( 2 ) ) بكسر الهمزة مع المدّ ( 3 ) جمع أمة بفتحها ( 4 ) .

[ لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المولى ]

( لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما ( 5 ) نكاحا إلّا بإذن المولى ) ، لأنّهما ملك ( 6 ) له ، فلا يتصرّفان
شرح
نكاح الإماء ( 1 ) أي الفصل الخامس من فصول كتاب النكاح الذي قال في صدره « وفيه فصول » في أحكام نكاح الإماء . ( 2 ) الإماء - بكسر الهمزة - جمع ، مفرده الأمة . والأمة : المملوكة ، ج أموات ، وإماء ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) أي تقرأ الكلمة مع الهمزة في آخرها . ( 4 ) الضمير في قوله « بفتحها » يرجع إلى الهمزة . ( 5 ) يعني لا يجوز لهما أن يعقدا على أنفسهما للغير إلّا بإذن المولى ، لكن في تولّيهما عقد الغير بدون إذن المولى كلام آخر . وقد قيل بجواز تولّيهما إجراء العقد للغير إذا لم يزاحم خدمة المولى . ( 6 ) أي مملوك للمولى .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 51 | قدرت الله وجداني فخر