بخصوصها ( 1 ) مرسلة عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ، ما عدّتها ( 2 ) ؟ قال : « خمسة وستّون يوما » بحملها ( 3 ) على الأمة ، جمعا .
وقيل : إنّ عدّتها ( 4 ) أربعة أشهر وعشرا . . .
شرح
- « هنا » إشارة إلى الاستدلال في باب المتعة .
( 1 ) الضمير في قوله « بخصوصها » يرجع إلى الأمة . يعني أنّ الأخبار تدلّ على كون عدّة الحرّة ضعف عدّة الأمة ، مع دلالتها على كون عدّة الأمة شهرين وخمسة أيّام ، ومع ذلك كلّه وزائدة على ما ذكر تدلّ المرسلة على عدّة الأمة بخصوصها .
( 2 ) الضميران في قوليه « عنها » و « عدّتها » يرجعان إلى الأمة .
( 3 ) الضمير في قوله « بحملها » يرجع إلى مرسلة عليّ بن أبي شعبة . يعني أنّ المرسلة لم تصرّح بكون المرأة التي تمتّع بها أمة ، لكن تحمل عليها ، جمعا بين الأخبار ، وهي منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، ما عدّتها ؟ قال : خمسة وستّون يوما ( الوسائل : ج 15 ص 485 ب 52 من أبواب العدد ح 4 ) .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : أقول : حمله الشيخ رحمه اللّه على الأمة ، بناء على ما تقدّم من حكمه أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن أمّ ولد . وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط ، فالأقرب حمله على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما وخصوصا .
( 4 ) الضمير في قوله « عدّتها » يرجع إلى المتعة . يعني قال بعض الفقهاء - منهم ابن -