أخرى في صحيحة زرارة للأصول وإن كان العمل بها ( 1 ) أحوط .
( ولو كانت ( 2 ) حاملا فبأبعد الأجلين ) من ( 3 ) أربعة أشهر وعشرة ، أو شهرين وخمسة ، ومن وضع الحمل ( فيهما ) أي في الحرّة ( 4 ) والأمة . أمّا إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر ( 5 ) ، للتحديد بها ( 6 ) في الآية ( 7 ) والرواية ، وأمّا ( 8 )
شرح
( 1 ) يعني وإن كان العمل بمضمون الصحيحة مطابقا للاحتياط .
( 2 ) اسم قوله « كانت » هو الضمير العائد إلى المتمتّع بها . يعني لو كانت حاملا ومات زوجها فعدّتها بأبعد الأجلين .
( 3 ) هذا بيان أبعد الأجلين وهو :
أ : مدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام في الحرّة المتمتّع بها ، وشهرين وخمسة أيّام في الأمة .
ب : وضعها الحمل الذي في بطنها ، بمعنى أنّ أيّة المدّتين كانت أطول تعتدّ بذلك .
( 4 ) قد تقدّم كون عدّة الحرّة ضعف عدّة الأمة في غير الحامل .
( 5 ) يعني لو كانت الأشهر أبعد فعدم خروجها من العدّة ظاهر ، لعدم انقضاء المدّة المعيّنة لعدّتها .
( 6 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأشهر . يعني أنّ العدّة قدّرت بالأشهر ، فلا تخرج من العدّة قبل انقضائها .
( 7 ) الظرف يتعلّق بقوله « للتحديد بها » . يعني أنّ الآية دلّت على تحديد عدّة المتوفّى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة ، وهي الآية 234 من سورة البقرة :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، فالآية ظاهرة في كون عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة مطلقا ، لكنّها خصّصت بالأخبار الواردة في كون عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة .
( 8 ) هذا دليل عدم خروجها من عدّتها قبل وضعها الحمل ، وهو أنّ الحامل ما لم تضع -