مطلقا ( 1 ) ، لصحيحة ( 2 ) زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : سألته ما عدّة المتمتّعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا » ، ثمّ قال : « يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت ، أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشرا » ، وصحيحة ( 3 ) عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها زوجها ، هل عليها العدّة ؟ فقال : « تعتدّ أربعة أشهر وعشرا » .
ويشكل ( 4 ) بأنّ هذه ( 5 ) مطلقة ، فيمكن حملها ( 6 ) على الحرّة ، جمعا ( 7 ) ،
شرح
- إدريس والعلّامة في المختلف - : إنّ عدّة المتعة أربعة أشهر وعشرا ، بلا فرق بين الحرّة والأمة .
( 1 ) سواء كانت حرّة أو أمة .
( 2 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد ح 2 .
( 3 ) هذه الصحيحة أيضا منقولة في المصدر السابق : ح 1 .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى ما قيل .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو رواية عبد الرحمن بن الحجّاج التي هي المستند الثاني للقول المذكور . يعني أنّ هذه الرواية مطلقة ، فيحمل على الحرّة ، جمعا بين هذه الصحيحة وبين الأخبار التي دلّت على أنّ عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام .
( 6 ) الضمير في قوله « حملها » يرجع إلى الصحيحة الثانية .
( 7 ) أي للجمع بين الأخبار الدالّة على كون عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة وبين هذه الصحيحة .