تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
« إن كان حرّ تحته ( 1 ) أمة فطلاقها ( 2 ) تطليقتان ، وعدّتها قرءان ( 3 ) » مضافة ( 4 ) إلى صحيحة زرارة . والأوّل ( 5 ) أحوط . وعليه ( 6 ) لو انقضت أيّامها ( 7 ) أو وهبها في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه ( 8 ) ، لأنّ الحيضة لا تصدق . . .
شرح
( 1 ) كما إذا تزوّج الحرّ الأمة بالشرطين الماضين : أ : عدم الطول والقدرة على تزويج الحرّة . ب : خوف العنت وهو عدم اطمينانه إلى التحرّز عن ارتكاب المعصية عند عدم التزوّج بالأمة . ( 2 ) أي طلاق الأمة طلاقان ، فيحتاج إلى المحلّل بعدهما . ( 3 ) أي طهران بينهما حيضة واحدة . ( 4 ) يعني أنّ هذه الحسنة الدالّة على كون عدّة الأمة طهرين بالإضافة إلى رواية زرارة المنقولة فيما تقدّم الصريحة في أنّه على المتمتّع بها ما على الأمة تدلّان على أنّ عدّة المتمتّع بها أيضا طهران بينهما حيضة واحدة . ( 5 ) أي القول بكون عدّة المتعة حيضتين بينهما قرء واحد - كما هو مضمون الرواية المنقولة في الهامش 2 من ص 42 بضميمة الرواية المنقولة في الهامش 9 من ص 41 - يطابق الاحتياط ، لأنّ انقضاء المدّة ، أو بذلها لو اتّفق في أثناء الحيض لا يوجبان عدّ ما بقي منه حيضا ، بخلاف الطهر ، فلو اتّفق أحدهما في أثناء الطهر - ولو في اللحظة الباقية منه - حوسب اللحظة الباقية طهرا واحدا . ( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى القول الأوّل الذي جعله الشارح رحمه اللّه أحوط . ( 7 ) الضمير في قوله « أيّامها » يرجع إلى مدّة المتعة ، وكذلك الضمير في قوله « وهبها » . ( 8 ) أي لا يحسب الباقي حيضة على القول الأوّل ، لأنّ الحيضة لا تصدق على الجزء منها ، بخلاف الطهر ، كما تقدّم .