على بعضها ( 1 ) ، وإن ( 2 ) احتسب ما بقي من الطهر طهرا .
( ولو استرابت ( 3 ) ) بأن لم تحض وهي في سنّ ( 4 ) من تحيض ( فخمسة ( 5 ) وأربعون يوما ) ، وهو موضع وفاق . ولا فرق فيهما ( 6 ) بين الحرّة والأمة .
[ تعتدّ من الوفاة ]
( وتعتدّ ( 7 ) من الوفاة ( 8 ) بشهرين وخمسة أيّام إن كانت أمة ، و )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الحيضة .
( 2 ) « إن » وصليّة . يعني وإن احتسب ما بقي من الطهر طهرا واحدا .
اعلم أنّ أقلّ مدّة العدّة التي يمكن أن يتّفق - بناء على القول بكونها طهرين - هو ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، كما إذا انقضت المدّة ، أو بذلها في آخر لحظة من الطهر ثمّ حاضت ثلاثة أيّام ثمّ طهرت عشرة أيّام ثمّ حاضت أوّل لحظة الحيض فالمجموع يكون ثلاثة عشر يوما ولحظتان . وأمّا على القول بكون العدّة حيضتين يتّفق أقلّ العدّة في ستّة عشر يوما ولحظتين ، كما إذا انقضت المدّة ، أو بذلها في آخر لحظة الطهر ثمّ حاضت ثلاثة أيّام ( أقلّ الحيض ) ثمّ طهرت عشرة أيّام ( أقلّ الطهر ) ثمّ حاضت أيضا ثلاثة أيّام ثمّ دخل في الطهر ، فهذه ستّة عشر يوما ولحظتان .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى المتمتّع بها . يعني لو لم تر الحيض وهي في سنّ من تحيض .
( 4 ) المراد من « سنّ من تحيض » هو إكمال التسع إلى زمان اليأس من الحيض ، وهو البلوغ إلى الخمسين في غير القرشيّة والستّين فيها .
( 5 ) يعني أنّ عدّة المسترابة هي الخمسة وأربعون يوما .
( 6 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى كون عدّة المستقيمة الحيض حيضتين ، والمسترابة خمسة وأربعين يوما .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى المتمتّع بها .
( 8 ) أي من وفاة زوج المتعة .