( بضعفها ( 1 ) إن كانت حرّة ) .
ومستند ذلك ( 2 ) الأخبار ( 3 ) الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة من وفاة زوجها ( 4 ) شهران وخمسة أيّام ، والحرّة ضعفها ( 5 ) من غير فرق بين الدوام والمتعة ، وتزيد الأمة ( 6 ) هنا . . .
شرح
( 1 ) أي أربعة أشهر وعشرا .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » كون عدّة الأمة شهرين وخمسة أيّام ، والحرّة أربعة أشهر وعشرا .
( 3 ) من جملة الأخبار الدالّة على كون عدّة الأمة من الوفاة شهرين وخمسة أيّام وعدّة الحرّة ضعفها الرواية المنقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طلاق الأمة ، فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : عدّة الأمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام ، وعدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف ( الوسائل : ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 6 ) .
والرواية الأخرى أيضا منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الأمة يتوفّى عنها زوجها ، فقال : عدّتها شهران وخمسة أيّام ، وقال : عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما ( المصدر السابق : ح 7 ) .
( 4 ) لا يخفى أنّ الأمة المزوّجة التي مات عنها زوجها تعتدّ شهرين وخمسة أيّام ، سواء كانت دائمة أو غيرها .
( 5 ) الضمير في قوله « ضعفها » يرجع إلى شهرين وخمسة أيّام ، سواء كانت الحرّة زوجة بالعقد الدائم أو بالمتعة .
( 6 ) أي تزيد في مقام الاستدلال على الدليل السابق مرسلة عليّ بن أبي شعبة . وقوله -