روى ( 1 ) زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام : « أنّ على المتمتّعة ما على الأمة » ( 2 ) .
وقيل : عدّتها ( 3 ) قرءان وهما طهران ، لحسنة ( 4 ) زرارة عن الباقر عليه السّلام :
شرح
( 1 ) هذا تعقيب الاستدلال على كون عدّة المتعة حيضتين . فرواية محمّد بن الفضيل تدلّ على كون عدّة الأمة حيضتين ، ورواية زرارة هذه تدلّ على كون عدّة المتعة مثل عدّة الأمة .
( 2 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثمّ قال : يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة ، أو على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشرا ، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة ( الوسائل : ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب كتاب العدد ح 2 ) .
( 3 ) الضمير في قوله « عدّتها » يرجع إلى المتعة . يعني قال بعض الفقهاء : إنّ عدّة المتعة قرءان في مقابل القول الأوّل بكونها طهرين ، وذلك القول نسب إلى المفيد وابن إدريس والعلّامة في كتابه المختلف .
( 4 ) الرواية الحسنة منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن حرّ تحته أمة ، أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها وكم عدّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثا ، وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه تطليقتان ، وعدّتها قرءان ( الوسائل : ج 15 ص 469 ب 40 من أبواب العدد ح 1 ) .