تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
بأحد الأمرين ( 1 ) جاز أن يختصّ بالدائم ( 2 ) ، ويكون أثر الظهار هنا ( 3 ) وجوب اعتزالها ( 4 ) كالمملوكة .

[ عدّتها مع الدخول حيضتان ]

( وعدّتها ( 5 ) ) مع الدخول ( 6 ) إذا انقضت مدّتها أو وهبها ( 7 ) ( حيضتان ) إن كانت ( 8 ) ممّن تحيض ، لرواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ( 9 ) قال : « طلاق الأمة تطليقتان ( 10 ) ، وعدّتها حيضتان ( 11 ) » ، و
شرح
( 1 ) وهما الطلاق والفئة . ( 2 ) أي النكاح الدائم . ( 3 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو النكاح المنقطع . ( 4 ) فيكون أثر الظهار في المتعة وجوب الاعتزال عنها ، بأن لا يقربها كما هذا هو أثر الظهار في المملوكة وليس أثر الظهار فيهما الإلزام بأحد الأمرين ، الطلاق والفئة . ( 5 ) الضمير في قوله « عدّتها » يرجع إلى المتعة . ( 6 ) فلا عدّة لها عند عدم الدخول بها . ( 7 ) بأن وهب المدّة للزوجة بدل الطلاق في الدائم . ( 8 ) أي إن كانت الزوجة في سنّ تحيض فيه أمثالها . ( 9 ) المراد من قوله « أبي الحسن الماضي عليه السّلام » هو الإمام موسى بن جعفر عليهما السّلام . والرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : طلاق الأمة تطليقتان ، وعدّتها حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدّتها شهر ونصف ( الوسائل : ج 15 ص 470 ب 40 من أبواب كتاب العدد ح 5 ) . ( 10 ) بمعنى أنّ الزوج إذا طلّق زوجته المملوكة مرّتين لا يجوز له الرجوع إليها إلّا بالمحلّل والحال أنّ الحرّة لا تحتاج إلى المحلّل إلّا بعد الطلقة الثالثة . ( 11 ) أي حيضتان بينهما طهر واحد في مقابل عدّة الحرّة وهي ثلاثة أقراء .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 41 | قدرت الله وجداني فخر