وهو هنا ( 1 ) متعذّر ، والإلزام بالفئة وحدها بعيد ( 2 ) ، وبهبة ( 3 ) المدّة بدل الطلاق أبعد ( 4 ) .
ويضعّف ( 5 ) بضعف ( 6 ) الرواية وإرسالها ، والمماثلة ( 7 ) لا تقتضي العموم ، والإلزام ( 8 ) . . .
شرح
- الأوّل : العتق .
الثاني : صوم شهرين .
الثالث : إطعام ستّين مسكينا .
( 1 ) يعني أنّ الطلاق متعذّر في المتعة .
( 2 ) هذا استبعاد للقول بإلزام الزوج بأحد الأمرين وهو الفئة فقط .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على مدخول باء الجرّ . يعني وإلزام الزوج بهبة مدّة المتعة بدل الطلاق في الدائمة أبعد من الاحتمال الثاني .
( 4 ) لأنّ الإلزام بهبة المدّة بدل الطلاق لا معنى له بعد تعذّر أصل المبدل منه - أي الطلاق - في المتعة .
( 5 ) نائب الفاعل في قوله « يضعّف » هو الضمير العائد إلى ما ذهب إليه جماعة من عدم وقوع الظهار في المتعة .
( 6 ) حاصل التضعيف هو أنّ الرواية المستندة إليها - وهي المنقولة في الهامش 2 من ص 39 حيث قال عليه السّلام « لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق » - ضعيفة ، للإرسال والقطع .
( 7 ) هذا تضعيف الاستدلال في قوله « والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام » ، فإنّ المماثلة يكفي تحقّقها ولو في بعض الأحكام .
( 8 ) جواب قوله « والإلزام بالفئة . . . إلخ » ، وهو أنّ الإلزام بأحد الأمرين يمكن أن يختصّ بالدائم ، ففي المتعة يجوز الإلزام بأحدهما فقط .