عملا بالشرط ( 1 ) ، وبطلانه ( 2 ) ، لمخالفته مقتضاه ، لأنّ ( 3 ) الزوجيّة إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين وإلّا انتفى منهما ( 4 ) .
[ يقع بها الظهار ]
( ويقع بها ( 5 ) الظهار ) على أصحّ القولين ( 6 ) ، لعموم الآية ( 7 ) ، فإنّ المستمتع بها ( 8 ) زوجة ولم تخصّ ( 9 ) ، بخلاف ما سبق ( 10 ) .
شرح
( 1 ) يعني للعمل بما شرطاه من الإرث لأحدهما خاصّة .
( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله « كونه كذلك » . يعني أنّ الاحتمال الآخر في خصوص شرطهما الإرث لأحدهما خاصّة هو بطلان شرط الإرث ، لما يأتي .
( 3 ) هذا تعليل لبطلان شرط الإرث لأحدهما خاصّة في عقد المتعة بأنّ الزوجيّة لو اقتضت الإرث ثبت من الجانبين وإلّا فلا .
( 4 ) أي إن لم يثبت الإرث ولم تنتف موانعه فليكن كذلك بالنسبة إلى كليهما .
( 5 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى المتعة . يعني أنّ الظهار يقع في المتعة ، كما يقع في الدائم .
الظهار هو تشبيه المكلّف من يملك نكاحها بظهر محرّمة عليه أبدا وصيغته : هي عليّ كظهر امّي ، أو أختي ، أو بنتي . . . إلخ .
( 6 ) في مقابل ذهاب جماعة إلى عدم وقوع الظهار في المتعة .
( 7 ) الآية 2 من سورة المجادلة :الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً . . .إلخ .
( 8 ) فالزوجة المستمتع منها يشملها لفظ « النساء » .
( 9 ) أي العموم المستفاد من لفظ « النساء » لم يرد المخصّص فيه ، كما ورد في اللعان والإيلاء .
( 10 ) قد سبق ذكر وقوع التخصيص في ثبوت اللعان والإيلاء والإرث في خصوص المتعة .