لا تقاوم ( 1 ) هذه ( 2 ) .
أحدها : التوارث مطلقا ( 3 ) .
وثانيها ( 4 ) : عدمه مطلقا .
وثالثها ( 5 ) : ثبوته مع عدم شرط عدمه .
والأظهر ( 6 ) مختار المصنّف . ثمّ إن شرطاه ( 7 ) لهما فعلى ما شرطاه ، أو لأحدهما ( 8 ) خاصّة احتمل كونه كذلك ، . . .
شرح
- الآية 12 :وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ . . .إلخ . فإنّ لفظ « أزواجكم » المذكور في الآية يعمّ الدائم والمنقطع .
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الأخبار والإطلاق المستندة إليها أقوال أخرى في مسألة المتعة .
( 2 ) أي من الأدلّة التي ذكرها الشارح رحمه اللّه في المسألة المبحوث عنها من عدم التوارث بينهما إلّا بالشرط في العقد الصحيحة المنقولة فيما تقدّم في الصفحة 36 .
( 3 ) أي أحد الأقوال في مسألة المتعة التوارث بين الزوج والزوجة ، سواء اشترطا التوارث في العقد أم لا .
( 4 ) أي الثاني من الأقوال في مسألة المتعة عدم التوارث بينهما ، سواء شرطاه في العقد أم لا .
( 5 ) أي الثالث من الأقوال ثبوت التوارث في صورة عدم شرطهما عدم التوارث .
( 6 ) أي الأظهر بحسب الأدلّة ما اختاره المصنّف رحمه اللّه ، وهو عدم التوارث في المتعة إلّا مع الاشتراط في العقد .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج والزوجة في المتعة ، وضمير المفعول في قوله « شرطاه » يرجع إلى الإرث .
( 8 ) يعني لو شرطا الإرث لأحد من الزوج والزوجة فقط احتمل كونه كما شرطاه .