وقول ( 1 ) الصادق عليه السّلام في صحيحة ( 2 ) محمّد بن مسلم : « إن اشترطا الميراث فهما ( 3 ) على شرطهما » ، وقول ( 4 ) الرضا عليه السّلام في حسنة ( 5 ) البزنطيّ : « إن اشترط الميراث كان ، وإن لم يشترط لم يكن » ( 6 ) .
وفي المسألة ( 7 ) أقوال أخر مأخذها أخبار ( 8 ) أو إطلاق ( 9 ) . . .
شرح
( 1 ) أي الدليل الثاني على ثبوت التوارث مع شرطه في العقد هو قول الصادق عليه السّلام .
( 2 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام كم المهر - يعني في المتعة - ؟ فقال : ما تراضيا عليه ( إلى أن قال : ) وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ( الوسائل : ج 14 ص 486 ب 32 من أبواب المتعة ح 5 ) .
( 3 ) الضمير في قوله « فهما » يرجع إلى الزوج والزوجة في المتعة ، وكذا في قوله « شرطهما » .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على مدخول لام التعليل ، أي ولقول الرضا عليه السّلام .
( 5 ) الرواية الحسنة هي التي تكون رواتها من الإماميّة مع مدحهم على حدّ لم يبلغ مستوى التوثيق .
( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال :
تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن ( الوسائل : ج 14 ص 485 ب 32 من أبواب المتعة ح 1 ) .
( 7 ) أي في مسألة المتعة أقوال أخرى سيشير إليها بقوله فيما يأتي « أحدها . . . إلخ » .
( 8 ) يعني أنّ مأخذ الأقوال الواردة في إرث المتعة إمّا أخبار أو إطلاق غير قابلة للاعتماد ، فلذا عبّر الشارح رحمه اللّه عن المأخذ بلفظ « أو » الترديديّة .
( 9 ) المراد من « الإطلاق » هو المستفاد من آية الإرث في قوله تعالى من سورة النساء ، -