عن أخيه موسى عليه السّلام . ولا قائل ( 1 ) بالفرق بين الحرّ والعبد ، فالقول بعدم وقوعه ( 2 ) مطلقا قويّ .
وأمّا لعانها ( 3 ) لنفي الولد فمنفيّ إجماعا ، ولانتفائه ( 4 ) بدونه .
[ لا توارث بينهما إلّا مع شرطه ]
( ولا توارث ) بينهما ( 5 ) ( إلّا مع شرطه ( 6 ) ) في العقد ، فيثبت على حسب
شرح
- الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال :
سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة نفى ولدها وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا ( الوسائل : ج 15 ص 598 ب 5 من أبواب اللعان ح 11 ) .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : أقول : حمله الشيخ على من أقرّ بالولد ثمّ نفاه ، ويحتمل الحمل على ما مرّ .
أقول : هذه الرواية استشهد بها على تخصيص عموم الآية ، ولا دلالة فيها على عدم جريان اللعان في المتعة .
( 1 ) كأنّ هذا جواب عمّا يقال : إنّ الرواية دلّت على جريان اللعان في خصوص الحرّ لقوله عليه السّلام : « لا يلاعن الحرّ » . فأجاب رحمه اللّه بعدم الفرق بينهما ، لعدم القول بالفرق بينهما .
( 2 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى اللعان ، وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين كون الزوج حرّا أو عبدا .
( 3 ) الضمير في قوله « لعانها » يرجع إلى المتعة . يعني قد ذكرنا الخلاف في جريان اللعان عند قذف المتعة بالزناء . أمّا عدم جريان اللعان في نفي ولد المتعة فإجماعيّ .
( 4 ) هذا دليل آخر لعدم جريان اللعان في نفي ولد المتعة ، وهو أنّ الولد ينتفي عنه بلا لعان . والضمير في قوله « انتفائه » يرجع إلى الولد ، وفي « بدونه » يرجع إلى اللعان .
( 5 ) أي لا توارث بين الزوج والزوجة في المتعة إلّا مع شرط الإرث في العقد .
( 6 ) الضمير في قوله « شرطه » يرجع إلى التوارث .