تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
عن أخيه موسى عليه السّلام . ولا قائل ( 1 ) بالفرق بين الحرّ والعبد ، فالقول بعدم وقوعه ( 2 ) مطلقا قويّ . وأمّا لعانها ( 3 ) لنفي الولد فمنفيّ إجماعا ، ولانتفائه ( 4 ) بدونه .

[ لا توارث بينهما إلّا مع شرطه ]

( ولا توارث ) بينهما ( 5 ) ( إلّا مع شرطه ( 6 ) ) في العقد ، فيثبت على حسب
شرح
- الرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة نفى ولدها وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا ( الوسائل : ج 15 ص 598 ب 5 من أبواب اللعان ح 11 ) . قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : أقول : حمله الشيخ على من أقرّ بالولد ثمّ نفاه ، ويحتمل الحمل على ما مرّ . أقول : هذه الرواية استشهد بها على تخصيص عموم الآية ، ولا دلالة فيها على عدم جريان اللعان في المتعة . ( 1 ) كأنّ هذا جواب عمّا يقال : إنّ الرواية دلّت على جريان اللعان في خصوص الحرّ لقوله عليه السّلام : « لا يلاعن الحرّ » . فأجاب رحمه اللّه بعدم الفرق بينهما ، لعدم القول بالفرق بينهما . ( 2 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى اللعان ، وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين كون الزوج حرّا أو عبدا . ( 3 ) الضمير في قوله « لعانها » يرجع إلى المتعة . يعني قد ذكرنا الخلاف في جريان اللعان عند قذف المتعة بالزناء . أمّا عدم جريان اللعان في نفي ولد المتعة فإجماعيّ . ( 4 ) هذا دليل آخر لعدم جريان اللعان في نفي ولد المتعة ، وهو أنّ الولد ينتفي عنه بلا لعان . والضمير في قوله « انتفائه » يرجع إلى الولد ، وفي « بدونه » يرجع إلى اللعان . ( 5 ) أي لا توارث بين الزوج والزوجة في المتعة إلّا مع شرط الإرث في العقد . ( 6 ) الضمير في قوله « شرطه » يرجع إلى التوارث .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 34 | قدرت الله وجداني فخر