المملوكيّة وإن تشبّث الأخيران ( 1 ) بالحرّيّة ، وأمّا المكاتب ( 2 ) فنفقته في كسبه وإن كان مشروطا أو لم يؤدّ شيئا ( 3 ) .
[ يجبر المالك على الإنفاق على البهيمة المملوكة ]
( وكذا ( 4 ) يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلّا أن تجتزي ( 5 ) بالرعي ) وترد ( 6 ) الماء بنفسها فيجتزى به ( 7 ) فيسقطان عنه ( 8 ) ما دام ذلك ( 9 ) ممكنا .
( فإن امتنع ( 10 ) أجبر على الإنفاق ) . . .
شرح
( 1 ) المراد من « الأخيران » هو المدبّر وأمّ الولد .
( 2 ) المراد من « المكاتب » هو المملوك الذي كاتب مولاه لأن يكتسب المال ويؤدّي قيمته إلى مولاه حتّى يعتق بالأخير وهو على قسمين :
أ : المشروط وهو الذي شرط عتقه بعد أداء تمام قيمته .
ب : المطلق وهو الذي يعتق منه بمقدار ما يؤدّي من قيمته نصفا أو ربعا أو عشرا وهكذا حتّى يؤدّي ما بقي من النسبة فيعتق ما بقي منه .
( 3 ) أي كان مكاتبا مطلقا لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة فنفقة ذلك العبد أيضا على عهدة مولاه .
( 4 ) يعني مثل الإجبار على نفقة الرقيق إجبار المالك على الإنفاق على بهيمته .
( 5 ) أي إلّا أن تكتفي البهيمة في نفقتها بالرعي بنفسها في المراتع .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى البهيمة . يعني إذا وردت البهيمة الماء بنفسها بلا حاجة إلى مالكها اجتزي به .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى كلّ واحد من الرعي وورود الماء .
( 8 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى المالك .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الرعي والسقي بنفسها .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الرعي والسقي بنفسها . يعني لو امتنع -